نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 267
( والأقرب في
الجمع بين الأخبار استحباب القراءة في الجهريّة إذا لم يسمع قراءته ولا همهمته لا
الوجوب ، وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام ، والتخيير بين القراءة
والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتيّة ) [١]. انتهى.
وأغرب منه
أنّهم رضوان الله عليهم نقلوا عنه في ( المختلف ) التخيير استحباباً بين القراءة
والتسبيح في أخيرتي الجهريّة أو أخيرتها ، وليس فيه كما ترى تعرّضٌ لوجه التخيير ،
ولا لأخيرتي الجهريّة أو أخيرتها ، بقليلٍ ولا كثيرٍ ، ولا ينبّئك مثل خبير.
وبالجملة
، فمفاد عبارة
ابني سعيد في ( الشرائع ) و ( النافع ) و ( الجامع ) ، والعلّامة في ( الإرشاد ) و
( القواعد ) كما سمعته في تلك المواضع إنّما هو التنبيه على أنّ تعيّن القراءة في
الأُوليين مخصوصٌ بغير المأموم ، وأنّ حكمه فيهما ؛ إمّا تحريم القراءة ، أو
كراهتها ، أو استحبابها ، على ما مرّ من الأقوال المذكورة. وأمّا في الأخيرتين فهو
باقٍ على أصل حكم التخيير وإنْ وقع الخلاف في تعيين الراجح الأثير.
فالوجه الجامع
بين الأخبار ، الملائم لها بعد الانتشار ، والناظم لها بعد الانتثار ، هو ترك
القراءة في الأُوليين من غير فصلٍ بين ذوات الإجهار والإسرار ، إلّا في الجهريّة
إذا لم يسمع ولا همهمة فتستحبّ. ووجوب الإنصات في أوليي الجهريّة. واستحباب
التسبيح في أُوليي الإخفاتيّة ، والاستدلال عليه يظهر ممّا مرّ من تلك الأخبار
المعتبرة القويّة. والتخيير وجوباً بين قراءة الحمد والتسبيح في الأخيرتين من غير
فصلٍ بين أخيرتي الجهريّة والإخفاتيّة ، وأفضليّة التسبيح ؛ لإطلاق ما دلّ على
الوجوب التخييري للمصلّي الشامل للمأموم ، وما يصلح للتقييد غير معلوم ، بل هو
معدوم ، مضافاً الى ظهور أخبار الضمان في القراءة العينيّة المستقرّة في ذمّة
المكلّف ، المبدل عنها في الأُوليين بقراءة الإمام ، فيبقى غيرها في ذمّة المأموم
، الذي اشتغاله بها معلوم ، إلّا أنْ يثبت بقرينة الأخبار المسقطة ، المتوعّد فيها
بالبعث على غير الفطرة أصلٌ ثانوي حاكمٌ على ذلك الأصل ، وهو لما مرّ غير معلوم.
وأمّا ما في
خبر ابن سنان [٢] المشتمل على إجزاء التسبيح في الإخفاتيّة ، بحمل