نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 266
ولا يخفى عدم
صراحتهما في الشمول لقراءة الأخيرتين بالتقريب السابق في عبارة سلّار [١] ، مضافاً إلى
حكمه رحمهالله فيهما برجحان القراءة في الجهريّة إذا لم يسمع الهمهمة
المختصّ ذلك بالأُوليين ، فيرجع أيضاً بالآخرة إلى ما ذكرناه من بقاء التخيير
للمصلّي في الأخيرتين وإنْ كان التسبيح أفضل الفردين.
وأمّا ابن عمّه
نجيب الدين يحيى بن سعيد الأصغر ، فقال في ( الجامع ) :
( ويخيّر في
الثوالث والروابع بين الحمد والتسبيح ، وهما سواء ) [٢] .. إلى آخره.
ثمّ قال في
صلاة الجماعة : ( ولا يقرأ المأموم في صلاة جهرٍ ، بل يصغي لها ، فإن لم يسمع أو
سمع كالهمهمة أجزأه ، وجاز أنْ يقرأ ، وإنْ كان في صلاة إخفاتٍ سبّح مع نفسه وحمد
الله ، وندب إلى قراءة الحمد في ما لا يجهر فيه ) [٣]. انتهى.
ولا يخفى أنّ
ظهوره في إرادة الأُوليين بقرينة الإصغاء للقراءة ومقابلته بالتسبيح في نفسه أرجح
من شموله للأخيرتين ، مضافاً إلى قوّة احتمال أنْ يريد بقوله : ( وندب إلى قراءة
الحمد ) إلى الرواية الدالّة على قراءة الحمد عيناً ، لا أنّها أحد الفردين.
وأما الفاضل
العلّامة رحمهالله ، فقال في ( القواعد ) : ( ولا يقرأ خلف المرضي إلّا في
الجهريّة مع عدم سماع الهمهمة ، والحمد في الإخفاتيّة ) [٤]. انتهى.
وفي ( الإرشاد
) في قسم المكروه : ( والقراءة خلف المرضي ، إلّا إذا لم يسمع ولا همهمة فتستحبّ
على رأيٍ ) [٥] انتهى.
ولا يخفى ظهور
كلامه في الكتابين في إرادة القراءة في الأُوليين ؛ بقرينة تقييده الاستحباب بعدم
سماع الهمهمة ، بل لا ظهور له في الأخيرتين ، فلا يطابق المنقول عنه في الكتابين.
والعجب من
هؤلاء الفضلاء كيف غفلوا عن نقل كلامه في ( المختلف ) الصريح في التخيير بين
القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتيّة. قال رحمهالله في ( المختلف ) بعد ذكر الأقوال في قراءة المأموم ،
وبعض الأخبار الواردة فيها ما لفظه :