نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 800
صورة اجتماع الجد مع الاخت ، أو الجدّة مع الأخ ، أو اجتماع الأخ أو الاخت
للأب مع الجد والجدّة أو كليهما للام والاستحقاق بالقرابة عند اجتماع كلالة الأب
مع الجد أو الجدّة للأب ؛ فانّ الكلالة حينئذ ترث بالقرابة دون الفرض ، وان كانت
اختا أو اختين.
والظاهر أن
قوله : « ما فصل » مراده : التفصيل في كتب القوم ، أو فيما سبق وما يأتي ، لا أنّه
فصل سابقا ؛ اذ لم يذكر سابقا الّا بعض صور المساواة ، وان فهم بعض صور التفضيل
أيضا ضمنا حيث صرّح بأنّ لجدودة الام الثلث مع جدودة الأب. وقال أوّلا : إنّ المال
بين الجد للأب والأخ له نصفان ، فيكون الأخ في حكم الجد للأب ، فاذا اجتمع هو أيضا
مع جدودة الام يكون له الثلثان.
والاستثناء في
قوله : « الّا أن يكون » الى آخره استثناء عمّا يجتمع كلالة الأب مع مطلق الجد.
والمراد من المستثنى : صورة لم يكن جد أو جدّة لأب ، بل اجتمعت الكلالة مع الجد أو
الجدّة للام ؛ لأنّ في الصورة الاولى لا يرث الكلالة بالفرض ، بل بالقرابة وان
كانت اختا واحدة أو اختين.
المسألة
العاشرة
قوله
: وعددهم ستّة.
وذلك لأنّهم
يقتسمون للذكر ضعف الانثى ، فالجد اثنان ، والأخ اثنان ، وكلّ من الجدة والاخت
واحدة ، هذه ستّة.
المسألة
الحادية عشرة
قوله
: في الاولى أربعة.
أي : للميّت أب
وأمّ : ولكلّ منهما أب وأمّ. والحاصل من ضرب الأربعة في الاثنين ثمانية ، ولكلّ من
هذه الثمانية أب وأم ، وحاصل ضرب الثمانية فى الاثنين ستّة عشر ، وهكذا. والنصف من
كلّ درجة ذكور والنصف اناث ، والوجه ظاهر.
ولكن قد جرت
عادة الفقهاء بالبحث من الأجداد الثمانية الواقعة في الدرجة الثانية اذا اجتمعوا ،
لا غير ؛ لبعد وقوعها ، ولظهور الحكم بعد الاحاطة بهذه الثمانية في الجميع.
قوله
: هذا هو المشهور.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 800