responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 799

يستدعي حياة أحدهما بعد الآخر لا محالة فلا يكون موتهما معا. ودفعه : أنّ إرث أحدهما عن الآخر إنّما هو حكم شرعي تعبّدي ولا يدل على حياة أحدهما ، واطّراد الحكم بالحياة.

الفصل الثاني

قوله : سواء كان منه.

أي : من هذا الزوج.

قوله : ذكر في الموضعين.

أي : في الاخت للأبوين والاخت للأب ، وانما لم يقل : في المواضع ، مع أنّ البنت أيضا كذلك ؛ لأن قيد الواحدة فيها يغني عنه ؛ فانّ الواحدة بمعنى المنفردة.

ويحتمل أن يكون مراده من الموضعين : البنت والاخت مطلقا حيث انّه جعل البنت والاخت عند ذكر الآيات موضعين ، فيكون « اللام » في « الموضعين » للعهد ، وهذا أنسب لما سيأتي في البنتين والاختين حيث خصّ بالموضعين أيضا ، مع أنّ البنتين خال عن قيد الوحدة.

القول في ميراث الاجداد

المسألة السادسة

قوله : يدخل النقص عليه.

أي : على ذلك المعارض ؛ لأنّ فرض الأبوين مع الولد غير فرضهما مع عدم الولد.

والحاصل : أنّ النقص كما يدخل على البنت كذلك يدخل على الأبوين ، ففي صورة الزيادة لو ورد على البنت ، دون الأبوين لزم الترجيح بلا مرجّح ، بخلاف كلالة الام ، فان النقص لا يدخل عليها أصلا.

المسألة السابعة

قوله : من المساواة والتفضيل.

المساواة في صورة اجتماع الجد مع الأخ ، أو الجدّة مع الاخت للأب. والتفضيل في

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 799
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست