نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 801
اعلم أنّه لا
خلاف في أنّ ثلثي التركة لأقرباء أب الميت وثلثها لأقرباء أمّه أوّلا ، ولا خلاف
أيضا في أنّ ثلثي أقرباء الأب ينقسم بينهم أثلاثا ، فثلثاه لاقرباء أب أبيه ، ولا خلاف
أيضا في ان ثلثي اقرباء أبيه ينقسم اثلاثا فثلثاه لاب أب ابيه وثلثه لام أب أبيه ،
وانّما الخلاف في ثلث الثلثين الذي لأقرباء أمّ أبيه ، وفي ثلث التركة الذي
للأقرباء الأربعة التي من أمّ الميّت فالمشهور كما ذكره أنّ ثلث الثلثين ينقسم
بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين ، وثلث التركة ينقسم بين أقرباء الميّت بالسوية.
وخالف المصري
في المقامين ، فقال : « انّ ثلث الثلثين ينقسم بالسويّة وثلث التركة بين أقرباء أم
الميّت أوّلا أثلاثا ، فالثلث لأقرباء أمّ الام سويّة ، والثلثان لأقرباء أبيها
كذلك »
وخالف البرزهي فى المقام الثاني فقط ، فقال : « انّ ثلث
التركة ينقسم بين اقرباء أم الميّت أوّلا أثلاثا ، فالثلث لأقرباء أمّ الام
والثلثان لأقرباء أبيها ، ولكن ينقسم ذلك الثلثان أيضا أثلاثا » فهو في ذلك مخالف
للمصري أيضا.
والأقوى عندى
في المقام الأوّل هو القول المشهور ، وفي المقام الثاني انّ الثلث ينقسم أوّلا بين
أقرباء أم الميت أثلاثا كما ذكره المصري والبرزهي ، والثلثان اللذان لأقرباء أبيها
ينقسم أيضا أثلاثا كما ذكره البرزهي ، وكذا في الثلث الذي لأقرباء أمّها. فالمسألة
عندنا من سبعة وعشرين. والوجه فيما ذكرنا مذكور في كتبنا الاستدلالية.
قوله
: من لاحظ الامومة الى آخره
فالأوّل ـ أي :
من لاحظ الامومة في جميع أجداد الام ـ الشيخ ؛ فانّه قال باقتسام الجميع سوية ؛
لأنّ جميع أجداد الام يتقربون الى الميّت بواسطة أم ، فلاحظ أمّ الميّت.
والثاني
البرزهي ؛ فانّه اعتبر الأصل أي : أم الأجداد أو أباهم دون أم الميت ، فانّه قال
بقسمة الأجداد الأربعة للام أثلاثا ، فلجدّي أمّه لأبيها الثلثان ؛ لأنّ الأصل أب
، ويقتسمون بالتفاوت ، ولجدّي أمه لامّها الثلث ، ويقتسمون سوية ؛ لأنّ الأصل أم.
والثالث :
المصري ، فانّه قال بقسمة الأجداد الأربعة للام أثلاثا ، فاعتبر أب الأجداد وأمّهم
، ثم قال بقسمة كلّ من قرابتي الأب والام بالسوية ، ومن هذه الجهة اعتبر أم الميت
،
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 801