responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 763

وجه ترديده : أنّ المصنّف في شرح الإرشاد نقل أوّلا القول بثبوت الولاية مع التنصيص عن الشيخ في الخلاف ، ثمّ قال : « واختاره المصنّف في المختلف ». ثمّ قال : « بل ظاهر مذهبه ـ أي : المختلف ـ أن الوصي مطلقا يتولّاه ». ثمّ ذكر كلاما فقال : « والمختار مذهبه في المختلف ». انتهى.

فلما نسب أوّلا إلى المصنّف اختيار التفصيل ، ثمّ قال ثانيا : أن ظاهر مذهبه الإطلاق.

فيتردّد أنّ مذهبه الذي اختار بقوله : « والمختار مذهبه في المختلف ». أيّ منهما.

قوله : وقبله العلامة في المختلف.

أي : اختار الجواز مع التنصيص ، أو مطلقا قبل المصنّف ومقدّما عليه العلّامة في المختلف.

قوله : لأنّ تصرفات الوصي منوطة بالغبطة.

أي : تصرّفاته دائرة مدار الغبطة ، فكلّ ما كان غبطة الصغير يجوز ، وما لم يكن لم يجز ولازمه جواز نكاحه إذا كان غبطة ، وللمانع منع الإناطة والدوران فنقول : كلّ ما يجوز فيه التصرف له يجب أن يكون غبطة ، ولا عكس ، بأن كلّ ما كان غبطة يجوز فيه تصرّفه.

قوله : لعموم فمن بدّله.

الظاهر أنّ مراده من العموم : العموم الإطلاقي الحاصل للوصية من الضمير البارز في « بدّله » ؛ فإنّه بإطلاقه يشمل وصيّة المال ووصية النكاح.

ويمكن أن يكون المراد : العموم الاستغراقي الحاصل لـ « من » الموصولة ، فإنّه بعمومه يشمل من بدّل وصيّة النكاح أيضا من الصغيرين بعد كبرهما ، ولا يخفى أنّ في كلّ من العمومين نظرا ظاهرا.

قوله : وذكر الأخ غير مناف.

[ دفع ] دخل مقدّر تقديره ؛ أنّ ذكر الأخ مع الوصي ينافي إرادة ولي النكاح من الذي بيده عقدة النكاح ؛ إذ الأخ ليس ولي النكاح إجماعا.

ودفعه : بأنّ الأخ ليس باقيا على إطلاقه ، بل هو مقيّد بالأخ الذي كان وصيّا بأن يرجع ضمير « إليه » في قوله : « يوصى إليه » إلى كلّ واحد من الرجل والأخ ، فلا يعلم المنافاة ، وهو

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 763
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست