نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 763
وجه ترديده :
أنّ المصنّف في شرح الإرشاد نقل أوّلا القول بثبوت الولاية مع التنصيص عن الشيخ في
الخلاف ، ثمّ قال : « واختاره المصنّف في المختلف ». ثمّ قال : « بل ظاهر مذهبه ـ أي
: المختلف ـ أن الوصي مطلقا يتولّاه ». ثمّ ذكر كلاما فقال : « والمختار مذهبه في
المختلف ». انتهى.
فلما نسب أوّلا
إلى المصنّف اختيار التفصيل ، ثمّ قال ثانيا : أن ظاهر مذهبه الإطلاق.
فيتردّد أنّ
مذهبه الذي اختار بقوله : « والمختار مذهبه في المختلف ». أيّ منهما.
قوله
: وقبله العلامة في المختلف.
أي : اختار الجواز
مع التنصيص ، أو مطلقا قبل المصنّف ومقدّما عليه العلّامة في المختلف.
قوله
: لأنّ تصرفات الوصي منوطة بالغبطة.
أي : تصرّفاته
دائرة مدار الغبطة ، فكلّ ما كان غبطة الصغير يجوز ، وما لم يكن لم يجز ولازمه
جواز نكاحه إذا كان غبطة ، وللمانع منع الإناطة والدوران فنقول : كلّ ما يجوز فيه
التصرف له يجب أن يكون غبطة ، ولا عكس ، بأن كلّ ما كان غبطة يجوز فيه تصرّفه.
قوله
: لعموم فمن بدّله.
الظاهر أنّ
مراده من العموم : العموم الإطلاقي الحاصل للوصية من الضمير البارز في « بدّله » ؛
فإنّه بإطلاقه يشمل وصيّة المال ووصية النكاح.
ويمكن أن يكون
المراد : العموم الاستغراقي الحاصل لـ « من » الموصولة ، فإنّه بعمومه يشمل من
بدّل وصيّة النكاح أيضا من الصغيرين بعد كبرهما ، ولا يخفى أنّ في كلّ من العمومين
نظرا ظاهرا.
قوله
: وذكر الأخ غير مناف.
[ دفع ] دخل
مقدّر تقديره ؛ أنّ ذكر الأخ مع الوصي ينافي إرادة ولي النكاح من الذي بيده عقدة
النكاح ؛ إذ الأخ ليس ولي النكاح إجماعا.
ودفعه : بأنّ
الأخ ليس باقيا على إطلاقه ، بل هو مقيّد بالأخ الذي كان وصيّا بأن يرجع ضمير «
إليه » في قوله : « يوصى إليه » إلى كلّ واحد من الرجل والأخ ، فلا يعلم المنافاة
، وهو
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 763