responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 762

الرواية مطلقا وطرح الرواية ، وتخصيص الرواية بصورة الرضا ، وإن أوجب تنزيلها على محلّ صحيح ، ولكنّه لا دليل عليه ، فاللازم أحد الأوّلين إمّا متابعة إطلاق النص أو متابعة اصول المذهب. وإنّما جعلنا قوله : « الرواية » مبتدأ الكلام ، دون تتمّة الإشكال ؛ إذ لا مدخلية لقوله : « والرؤية غير شرط في الصحّة » في الإشكال أصلا ، بل لا يلائمه ، وإنّما هو يناسب ما بعده من تفريع قوله : « العمل » إلى آخره على ذلك.

قوله : قبول قول الأب مطلقا.

أي : سواء رآهنّ الزوج أم لا. وقوله : « أن الاختلاف في فعله » تعليل لتقديم قول الأب. وقوله : « وأنّ نظر الزوجة » إلى آخره تعليل لقوله : « مطلقا ».

قوله : ولا فرق بين كون النكاح بمهر المثل وعدمه.

أي : النكاح الذي يريده البنت ، وعضل عنه الأب.

قوله : ولا خيار له معه.

أي : مع المولى ، أو مع تزويج المولى.

قوله : إجباره عليه مطلقا.

أي : عبدا كان أو أمة ، صغيرا أو كبيرا. وفيه ردّ على ما نقله يحيى بن سعيد في الجامع حيث قال : « وقيل : ليس له إجباره » يعني : العبد الكبير.

قوله : ولو تحرّر بعضه.

لا يخفى أنّه يأتي هذا الحكم من المصنّف بعينه في آخر المسألة السابعة ، فلا وجه لذكره هنا.

قوله : على الصغير مطلقا.

أي : سواء كان خاليا عن الأب والجد أو لا.

قوله : اختار المصنّف هنا انتفاءها مطلقا.

الظاهر أنّه استفاده من التفصيل حيث فصّل حكم ولاية القرابة ، والملك والحكومة والوصية ، فاثبت الاولى للصغيرة ، دون الاخر ، والتفصيل قاطع للشركة.

قوله : مع التنصيص أو مطلقا.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 762
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست