نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 762
الرواية مطلقا وطرح الرواية ، وتخصيص الرواية بصورة الرضا ، وإن أوجب
تنزيلها على محلّ صحيح ، ولكنّه لا دليل عليه ، فاللازم أحد الأوّلين إمّا متابعة
إطلاق النص أو متابعة اصول المذهب. وإنّما جعلنا قوله : « الرواية » مبتدأ الكلام
، دون تتمّة الإشكال ؛ إذ لا مدخلية لقوله : « والرؤية غير شرط في الصحّة » في
الإشكال أصلا ، بل لا يلائمه ، وإنّما هو يناسب ما بعده من تفريع قوله : « العمل »
إلى آخره على ذلك.
قوله
: قبول قول الأب مطلقا.
أي : سواء
رآهنّ الزوج أم لا. وقوله : « أن الاختلاف في فعله » تعليل لتقديم قول الأب. وقوله
: « وأنّ نظر الزوجة » إلى آخره تعليل لقوله : « مطلقا ».
قوله
: ولا فرق بين كون النكاح بمهر المثل وعدمه.
أي : النكاح
الذي يريده البنت ، وعضل عنه الأب.
قوله
: ولا خيار له معه.
أي : مع المولى
، أو مع تزويج المولى.
قوله
: إجباره عليه مطلقا.
أي : عبدا كان
أو أمة ، صغيرا أو كبيرا. وفيه ردّ على ما نقله يحيى بن سعيد في الجامع حيث قال :
« وقيل : ليس له إجباره » يعني : العبد الكبير.
قوله
: ولو تحرّر بعضه.
لا يخفى أنّه
يأتي هذا الحكم من المصنّف بعينه في آخر المسألة السابعة ، فلا وجه لذكره هنا.
قوله
: على الصغير مطلقا.
أي : سواء كان
خاليا عن الأب والجد أو لا.
قوله
: اختار المصنّف هنا انتفاءها مطلقا.
الظاهر أنّه
استفاده من التفصيل حيث فصّل حكم ولاية القرابة ، والملك والحكومة والوصية ، فاثبت
الاولى للصغيرة ، دون الاخر ، والتفصيل قاطع للشركة.
قوله
: مع التنصيص أو مطلقا.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 762