نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 764
حسن. ولكن الرواية بعد « الرجل يوصى إليه » ذكر وكيل المرأة في المال أيضا
، وهو أيضا ليس ولي النكاح قطعا. وتخصيصه بالوكيل في النكاح أيضا ليس بأولى من
ارتكاب تجوّز في الذي بيده عقدة النكاح ، أو تقييد في الرجل الوصي بكونه جدّا أو
حاكما.
قوله
: ولأنّ الحاجة قد تدعو إلى آخره.
عطف على قوله :
« ولرواية أبي بصير ». أي : ولانّ الحاجة قد تدعو إلى نكاح الولي للصغير ؛ لتعذّر
تحصيل كفوه كلّما يراد النكاح او يراد تحصيل الكفو ، فلو لم يزوّج حينئذ يمكن أن
يبقى بلا كفو ، فيحمل ( كذا ) بتزويجه. وقوله : « حيث يراد » إمّا ظرف للتعذّر أو
لتحصيل الكفو.
قوله
: خصوصا مع التصريح بالولاية فيه.
أي : مع تصريح
الموصي بولاية الوصي في النكاح. وهذا متعلّق بقوله : « وهو حسن » يعني الجواز مع
التنصيص أو مطلقا حسن ، فله الولاية المذكورة خصوصا مع التنصيص حيث إنّه يجري فيه
جميع هذه الأدلّة مع الزيادة ، وهو ما ذكروه من أنّ الوصية بالنكاح كالوصية في
المال ، فاذا نفذت فيه تنفذ فيه أيضا ، ومن أنّ بعد التنصيص تنتقل الولاية من
الموصي إلى الوصي ، فلا تنقطع الولاية حتّى يحتاج عودها إلى دليل.
مسائل
المسألة
الاولى
قوله
: فيجوز إخلاؤه عنه.
الضمير في قوله
: « عدمه » وفي « فيه » للصداق ، دون الذكر.
قوله
: فاشتراط الخيار فيه إلى آخره.
تفريع على جواز
الإخلاء واشتراط العدم ، يعني : إذا جاز العقد بدون الصداق ، فلا يكون الصداق من
لوازمه ، ولا من جزء حقيقته فلا يكون شرط الخيار منافيا لمقتضى العقد ، اذ المنافي
له ما كان إمّا مخالفا لذاته أو للوازمه. وهذا ليس شيئا منهما ، وإذا لم يكن
منافيا لمقتضى العقد ، فلا يكون مخصّصا من عموم « المؤمنون عند شروطهم » ؛ إذ لم
يخرج
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 764