responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 646

التسليم إليه كما هو ظاهر مفروض المسألة ، فلا يكون شي‌ء من التسليمين مشروطا بكونه مع الآخر ، فلا يجب التسليم الواحد بهذا النحو.

قوله : بخلاف السابق.

أي : إذا تكفّل اثنان بواحد ؛ فإنّه ليس بمنزلة عقدين ؛ لأنّ مقصود المكفول له الإحضار الذي [ يقتضي ] التسليم الواحد فلا يكون إلّا عقدا واحدا ، فلو كان عقدين ، لكان مقتضاه تسليمين ، ونقطع بأنّه ليس مقصودا للمكفول له بل غرضه التسليم الواحد الحاصل من أيّهما كان.

قوله : على الوجه المصحّح.

متعلّق بقوله : « وحمل اللفظ » والضمير في « حصوله » راجع إلى « الوجه المصحّح ». وقوله : « أصالة البراءة » [ عطف ] على « [ الشك فى ] حصوله ». وقوله « من مقتضى العقد » متعلّق بالبراءة ، وقوله : « غير جيّد » خبر لقوله : « وحمل اللفظ ».

قوله : لو قصد الجزء بعينه.

أي : لو قصد من الجزءين الجملة اتّجهت الصحّة كما أنّه لو قصد منهما نفس الجزء بعينه دون الجملة ، كان كقصد الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه من الكبد والقلب ، وغيرهما ، وسيأتي حكمه بقوله : « وأما ما لا تبقى الحياة بدونه » فمعنى العبارة أي : مع قصد الجزء بعينه حكمه كحكم قصد الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه ، وحكم ذلك هو الذي يذكره بقوله : « وأما ما لا تبقى الحياة » إلى آخره.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست