نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 646
التسليم إليه كما هو ظاهر مفروض المسألة ، فلا يكون شيء من التسليمين
مشروطا بكونه مع الآخر ، فلا يجب التسليم الواحد بهذا النحو.
قوله
: بخلاف السابق.
أي : إذا تكفّل
اثنان بواحد ؛ فإنّه ليس بمنزلة عقدين ؛ لأنّ مقصود المكفول له الإحضار الذي [
يقتضي ] التسليم الواحد فلا يكون إلّا عقدا واحدا ، فلو كان عقدين ، لكان مقتضاه
تسليمين ، ونقطع بأنّه ليس مقصودا للمكفول له بل غرضه التسليم الواحد الحاصل من
أيّهما كان.
قوله
: على الوجه المصحّح.
متعلّق بقوله :
« وحمل اللفظ » والضمير في « حصوله » راجع إلى « الوجه المصحّح ». وقوله : « أصالة
البراءة » [ عطف ] على « [ الشك فى ] حصوله ». وقوله « من مقتضى العقد » متعلّق
بالبراءة ، وقوله : « غير جيّد » خبر لقوله : « وحمل اللفظ ».
قوله
: لو قصد الجزء بعينه.
أي : لو قصد من
الجزءين الجملة اتّجهت الصحّة كما أنّه لو قصد منهما نفس الجزء بعينه دون الجملة ،
كان كقصد الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه من الكبد والقلب ، وغيرهما ، وسيأتي
حكمه بقوله : « وأما ما لا تبقى الحياة بدونه » فمعنى العبارة أي : مع قصد الجزء
بعينه حكمه كحكم قصد الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه ، وحكم ذلك هو الذي يذكره
بقوله : « وأما ما لا تبقى الحياة » إلى آخره.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 646