نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 645
ويمكن أن يكون
إشارة الى ما مرّ في الضمان من أنه يلزمه ما تقوم به البيّنة أنّه كان لازما حال
الضمان ، لا ما يتجدّد فيلزم هنا أيضا ما تقوم به البيّنة بلزومه حال الكفالة ، لا
ما تجدّد.
قوله
: وإن لزمت تلك بالعرض.
أي : وإن لزمت
دعوى المكفول البراءة دعوى الكفيل بطلان الكفالة بالعرض ؛ فإنّ مقصوده براءة نفسه
، لا إبطال كفالة الكفيل ، نعم هو لازمه.
قوله
: والمال بحاله.
أي : دعوى
المال بحاله ، أو المال بحاله من عدم سقوط الدعوى به.
قوله
: لا يبرأ.
أي : لا يحكم
ببراءة المكفول منه ، لا أنّه يحكم بعدم براءته ؛ إذ المفروض عدم ثبوت اشتغال ذمّة
المكفول.
قوله
: وقيل : لا يبرأ.
القائل الشيخ
وجماعة ، ومستندهم استصحاب اشتغال الذمّة.
قوله
: ولو تكفّل.
أي : كان
المكفول واحدا والمكفول له اثنين.
قوله
: لأنّ العقد الواحد هنا.
فإنّه إذا كان
بمنزلة عقدين يجب عليه تسليمان كلّ منهما مقتضى عقد ؛ إذ كلّ كفالة يقتضي تسليما ،
بخلاف ما لو كان عقدا واحدا ، فإن مقتضاه حينئذ تسليم واحد ، وهو يتحقّق بالتسليم
إلى أحدهما.
فإن
قيل :
التسليم الواحد
الذي هو مقتضى العقد الواحد يجب أن يكون على النحو المقرّر في العقد ، وهو هنا
تسليمه إليهما معا.
قلنا
:
هذا إنّما هو
إذا كان مقصود المكفولين التسليم بهذا النحو ، أما لو كان مقصود كلّ منهما
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 645