نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 647
كتاب
الصلح
قوله
: والإنكار عندنا.
إشارة إلى ما
ذهب إليه الشافعي من منع الصلح مع الإنكار ، لأجل أنّه عارض على ما لم يثبت له.
وكذا قوله : «
مع سبق نزاع ولا معه » ردّ على ما ذهب إليه بعض العامّة من اشتراط سبق النزاع فيه.
قوله
: عينا كان أم دينا.
العين كما إن
ادّعى المدّعي عينا في يد المنكر ، أو دينا عليه ، فصالحا بعين معيّنة أوّلا ، أو
بشيء في ذمّة المنكر كمائة درهم ، فيدفعه المنكر إلى المدّعي.
والدين كما إذا
كان للمنكر على المدّعي دينا ، فادّعى المدعي على المنكر عينا ، فصالحا على الدين
الذي له على المدّعي ، فإنّه أيضا لا يوجب حلية الدين ، وبراءة ذمّته.
والتصريح به ؛
لأجل ما يتوهّم من أنّه في صورة الدين يكون إبراء ، فيستباح. وليس المراد بالدين :
ما إذا ادّعى عينا على المنكر فصالحا ببعضه ودفعه ؛ لأنّ المدفوع حينئذ أيضا يكون
عينا.
وذكر الأكثر
الدين فيما إذا كان الدافع هو المدّعي بأن يدّعي دينا على المنكر ، فأنكره ،
فصالحه ببعضه فقالوا : لا يبرأ المنكر إذا كان مبطلا. وذكر الشارح ما إذا كان
الدافع هو المنكر ؛ إذ يعلم حال ما إذا كان الدافع المدّعي بالمقايسة.
قوله
: حتّى لو صالح عن العين بمال.
يعنى : لو صالح
المدّعي المبطل عن العين التي يدّعيها باطلا بعوض مال أقلّ من قيمة
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 647