نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 620
وقوله : «
ويمكن العلم به » بيانا لكونه مشاهدا وفائدته التنبيه على أنّ المراد بالمشاهدة
إمكان العلم به وجودا وقدرا لا العلم به بالفعل.
قوله
: أو العبد.
عطف على « المصحف
».
قوله
: لاقتضائه الاستيلاء.
أي : اقتضاء
رهن المصحف والعبد. وفاعل الاستيلاء الكافر. والضمير في « عليهما » راجع إلى
المصحف والعبد. وقوله : « السبيل » عطف على « الاستيلاء ». وقوله : « على بعض
الوجوه » متعلّق بكلّ من الاستيلاء والسبيل حيث إنّه لا يستولي عليهما ولا يحصل له
السبيل إليهما من جميع الوجوه ، لعدم جواز اتلافهما له ، ولا ....
والمراد بنحو
البيع : المصالحة عليهما وإجارتهما حتى يستوفي دينه.
قوله
: للمسلم.
متعلّق بقوله :
« لم يشترط » لا « بيعه ».
قوله
: لأنّه.
تعليل لجواز
الرهن المستفاد من قوله : « إلّا أن يوضعا ».
قوله
: ويصحّ الرهن في زمن الخيار إلى
آخره
اعلم أنّ
الكلام في الرهن في المعاملة الخيارية يحتمل وجوها ؛ لأنّ المراد إمّا رهن ما فيه
الخيار من المبيع ، أو رهن شيء آخر على ثمنه. وعلى الأوّل إمّا يكون الرهن البائع
أو المشتري. وعلى تقدير كون الراهن المشتري : إمّا يرهنه عند البائع لأجل ثمنه أو
عند غيره لدين له عليه ، فهذه صور أربع : رهن البائع للمبيع مع الخيار ، ورهن
المشتري له عند غير البائع ، ورهنه له عنده لثمنه ، ورهن شيء آخر عند البائع على
الثمن.
أما الأوّل
فليس المراد قطعا ، ولا يحتمله العبارة ، وحكمه واضح ؛ لأنّ الخيار إن لم يكن
للبائع لا يجوز له رهن المبيع ، وإن كان له جاز ، فيكون فسخا. فيبقى الاحتمالات
الثلاثة الاخر. وظاهر عبارة المصنّف هو الثاني والثالث.
أي : رهن
المشتري المبيع سواء كان عند غير البائع أو عنده. وظهوره من وجوه ثلاثة.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 620