responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 620

وقوله : « ويمكن العلم به » بيانا لكونه مشاهدا وفائدته التنبيه على أنّ المراد بالمشاهدة إمكان العلم به وجودا وقدرا لا العلم به بالفعل.

قوله : أو العبد.

عطف على « المصحف ».

قوله : لاقتضائه الاستيلاء.

أي : اقتضاء رهن المصحف والعبد. وفاعل الاستيلاء الكافر. والضمير في « عليهما » راجع إلى المصحف والعبد. وقوله : « السبيل » عطف على « الاستيلاء ». وقوله : « على بعض الوجوه » متعلّق بكلّ من الاستيلاء والسبيل حيث إنّه لا يستولي عليهما ولا يحصل له السبيل إليهما من جميع الوجوه ، لعدم جواز اتلافهما له ، ولا ....

والمراد بنحو البيع : المصالحة عليهما وإجارتهما حتى يستوفي دينه.

قوله : للمسلم.

متعلّق بقوله : « لم يشترط » لا « بيعه ».

قوله : لأنّه.

تعليل لجواز الرهن المستفاد من قوله : « إلّا أن يوضعا ».

قوله : ويصحّ الرهن في زمن الخيار إلى آخره

اعلم أنّ الكلام في الرهن في المعاملة الخيارية يحتمل وجوها ؛ لأنّ المراد إمّا رهن ما فيه الخيار من المبيع ، أو رهن شي‌ء آخر على ثمنه. وعلى الأوّل إمّا يكون الرهن البائع أو المشتري. وعلى تقدير كون الراهن المشتري : إمّا يرهنه عند البائع لأجل ثمنه أو عند غيره لدين له عليه ، فهذه صور أربع : رهن البائع للمبيع مع الخيار ، ورهن المشتري له عند غير البائع ، ورهنه له عنده لثمنه ، ورهن شي‌ء آخر عند البائع على الثمن.

أما الأوّل فليس المراد قطعا ، ولا يحتمله العبارة ، وحكمه واضح ؛ لأنّ الخيار إن لم يكن للبائع لا يجوز له رهن المبيع ، وإن كان له جاز ، فيكون فسخا. فيبقى الاحتمالات الثلاثة الاخر. وظاهر عبارة المصنّف هو الثاني والثالث.

أي : رهن المشتري المبيع سواء كان عند غير البائع أو عنده. وظهوره من وجوه ثلاثة.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست