responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 619

كتاب الرهن

قوله : لا بمجرد الكتابة.

فيه ردّ على العلّامة حيث إن الظاهر منه في القواعد الاكتفاء بمجرّد الكتابة.

قوله : للغرر

أي : لزوم الغرر على المالك ؛ لاحتمال أن يرهنه على أضعاف قيمته أو على جنس أو موصوف بوصف متعذر أداؤه ، أو إلى مدّة تزيد على عمره الطبيعى ، إلى غير ذلك ، ولا غرر أعظم من ذلك.

قوله : بمثله.

متعلّق بقوله : « يضمن » أي : يضمن بمثله.

قوله : كما يصح.

متعلّق بقوله : « ويصحّ رهن الأرض » أي : يصحّ رهنها كما يصحّ بيعها.

قوله : بحيث لا يتعذّر.

بيان لقوله : « محصورا » يعني : يكون محصورا بهذه المثابة أي : لا يتعذّر قبضه عادة ، ويمكن العلم به ، وإلّا فمطلق المحصورية غير كاف ، بل هو حاصل مطلقا. ففائدة القيد بيان قدر المحصورية والمراد منها.

وأيضا بيان على أنّ المراد بالمحصور ليس المحصور عددا ، بل المراد : كونه محاطا عليه في مكان محدود بالنحو المذكور ؛ لأنّه الموجب لعدم تعذّر القبض دون الحصر العددي ؛ لإمكان كونه محصورا بالعدد ويكون في غدير عظيم لا يمكن قبضه. ويمكن أن يكون قوله : « بحيث » بيانا لقوله : « محصورا » و « مشاهدا » باللف والنشر المرتّب بأن يكون « لا يتعذّر قبضه » بيانا لقوله : « محصورا » وفائدته ما ذكر.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست