نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 619
كتاب
الرهن
قوله
: لا بمجرد الكتابة.
فيه ردّ على
العلّامة حيث إن الظاهر منه في القواعد الاكتفاء بمجرّد الكتابة.
قوله
: للغرر
أي : لزوم
الغرر على المالك ؛ لاحتمال أن يرهنه على أضعاف قيمته أو على جنس أو موصوف بوصف
متعذر أداؤه ، أو إلى مدّة تزيد على عمره الطبيعى ، إلى غير ذلك ، ولا غرر أعظم من
ذلك.
قوله
: بمثله.
متعلّق بقوله :
« يضمن » أي : يضمن بمثله.
قوله
: كما يصح.
متعلّق بقوله :
« ويصحّ رهن الأرض » أي : يصحّ رهنها كما يصحّ بيعها.
قوله
: بحيث لا يتعذّر.
بيان لقوله : «
محصورا » يعني : يكون محصورا بهذه المثابة أي : لا يتعذّر قبضه عادة ، ويمكن العلم
به ، وإلّا فمطلق المحصورية غير كاف ، بل هو حاصل مطلقا. ففائدة القيد بيان قدر
المحصورية والمراد منها.
وأيضا بيان على
أنّ المراد بالمحصور ليس المحصور عددا ، بل المراد : كونه محاطا عليه في مكان
محدود بالنحو المذكور ؛ لأنّه الموجب لعدم تعذّر القبض دون الحصر العددي ؛ لإمكان
كونه محصورا بالعدد ويكون في غدير عظيم لا يمكن قبضه. ويمكن أن يكون قوله : « بحيث
» بيانا لقوله : « محصورا » و « مشاهدا » باللف والنشر المرتّب بأن يكون « لا
يتعذّر قبضه » بيانا لقوله : « محصورا » وفائدته ما ذكر.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 619