نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 621
أحدها
:
قوله : « وإن
كان الخيار للبائع » لانّه يصلح فردا خفيّا لمسألة جواز رهن المبيع ؛ لكونه مؤثّرا
في تزلزل المبيع في يد المشتري ، وأمّا مسألة جواز الرهن على الثمن فالفرد الخفي ،
هو ما كان الخيار للمشتري ؛ لعدم لزوم رهن على المشتري ، وخيار البائع لا دخل له
في ذلك.
وثانيها
:
التعليل
المذكور بقوله : « لانتقال المبيع » فإنّ انتقاله يصلح تعليلا لجواز رهنه. وأما
الرهن على الثمن فالتعليل المناسب له ما ذكره الشارح بقوله : « لثبوت الثمن في
الذمة ».
وثالثها
:
إنّ الكلام هنا
في المرهون ، لا الحقّ الذي يرهن عليه ؛ فإنّه سيأتي.
وأمّا ظاهر
كلام الشارح فهو الرابع ، [١] وظهوره من وجهين :
أحدهما
:
التعليل
المذكور بقوله : « لثبوت الثمن في الذمّة ، وإن لم يكن مستقرّا » ، فإنّه لا
مناسبة له ظاهرا مع جواز رهن المبيع ؛ ولذا يصحّ رهنه ، ولو لم يثبت الثمن في
الذمّة ، كما إذا أدّاه حال البيع.
وثانيهما
:
قوله : « لا
يصح الرهن على الثمن » وهو صريح فيما ذكر.
وعلى هذا فلا
يلائم كلام الشارح مراد المصنّف ؛ ولذا اعترض عليه بعض المدققين ، وقد تصدى بعض
المحشّين لدفع المخالفة ، فحمل مراد المصنّف على الصورة الثالثة خاصة أي : رهن
المبيع على الثمن عند البائع.
وعلى هذا فلا
ينافيه قوله : « لثبوت الثمن في الذمّة » بل يحتاج إليه ؛ لأنّ رهن المبيع على شيء
يتوقّف على ثبوته في ذمّته ، فكان الحكم محتاجا إلى دليلين : أحدهما على