نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 564
بقوله : « والأقرب جوازه حالّا » حيث يفهم منه أنّه لا يشترط تعيين الأجل ،
فقيّد الشارح هذا الحكم ـ أي : اشتراط تعيين الأجل ـ بما إذا اريد من السلم موضوعه
أي : الذي وضع له السلم اصطلاحا ـ وهو البيع بأجل ، وأمّا إذا أراد كلّ من
المتبايعين منه معناه المجازي الّذي هو مطلق البيع ، فلا يشترط فيه ذلك.
قوله
: مع قصد السلم.
أي : قصد معنى
السلم شرعا من غير قصد المجازية ، أو قصد البيع المطلق بأنّ يقصد من قوله : «
أسلمتك » إيجاد السلم. والمراد بالإطلاق في قوله : « بل مع الإطلاق » : أن لا
يتفطّن بإرادة السلم الشرعي ، أو البيع المطلق ، بل إرادة النقل.
قوله
: يرشد إليه التعليل والجواب.
التعليل هو
المذكور بقوله : « ووجه القرب ». والجواب هو المذكور بقوله : « واجيب بتسليمه ».
قوله
: ولو انعكس إلى آخره.
لا يخفى أنّ
معنى قوله سابقا : « ولو عيّن غلّة بلد لم يكف وجوده في غيره » : أنّه لو عيّن
غلّة بلد لم يوجد فيه ، ووجد في غيره ، وعكس هذا إذا عيّن غلّة بلد وجد فيه ولم
يوجد في غيره. ومعناه : أنّه عيّن غلّة غير بلد لم يوجد فيه ، فمراده من قوله : «
لو انعكس » : العكس المذكور.
وقوله : « بأنّ
عيّن [ غلّة ] غيره » بيان لهذا العكس أي : بأن عيّن غلّة غير بلد لم يوجد فيه.
قوله : « مع لزوم التسليم به » ليس جزءا لبيان معنى العكس ، بل هو قيد آخر أي :لو
انعكس بأن عيّن غلّة غير بلد لم يوجد فيه أي : بلد وجد فيه ومع ذلك شرط التسليم
فيه ـ أي : في بلد لم يوجد فيه ، لا في ذلك الغير الذي وجد فيه ـ مع شرطه نقله إلى
بلد التسليم ، فالوجه الصحّة ؛ فإنّ عدم وجوده في بلد التسليم غير معتبر ، بل
المعتبر بلد المسلم فيه ، والمفروض وجوده فيه. نعم قد يبطل ذلك من جهة اخرى ، وإن
لم يبطل من جهة عدم وجود الغلّة في بلد التسليم ، وهي الإطلاق بالنسبة إلى الشرط
الأخير ، وهو شرط نقله إليه ؛ لأنّه لا بدّ في السلم من القدرة على التسليم عند
حلوله في محلّه ، وبدون شرط النقل لا يجب النقل قبل الحلول ، ولا يمكن التسليم
بعده بدون النقل ، فليبطل.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 564