responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 564

بقوله : « والأقرب جوازه حالّا » حيث يفهم منه أنّه لا يشترط تعيين الأجل ، فقيّد الشارح هذا الحكم ـ أي : اشتراط تعيين الأجل ـ بما إذا اريد من السلم موضوعه أي : الذي وضع له السلم اصطلاحا ـ وهو البيع بأجل ، وأمّا إذا أراد كلّ من المتبايعين منه معناه المجازي الّذي هو مطلق البيع ، فلا يشترط فيه ذلك.

قوله : مع قصد السلم.

أي : قصد معنى السلم شرعا من غير قصد المجازية ، أو قصد البيع المطلق بأنّ يقصد من قوله : « أسلمتك » إيجاد السلم. والمراد بالإطلاق في قوله : « بل مع الإطلاق » : أن لا يتفطّن بإرادة السلم الشرعي ، أو البيع المطلق ، بل إرادة النقل.

قوله : يرشد إليه التعليل والجواب.

التعليل هو المذكور بقوله : « ووجه القرب ». والجواب هو المذكور بقوله : « واجيب بتسليمه ».

قوله : ولو انعكس إلى آخره.

لا يخفى أنّ معنى قوله سابقا : « ولو عيّن غلّة بلد لم يكف وجوده في غيره » : أنّه لو عيّن غلّة بلد لم يوجد فيه ، ووجد في غيره ، وعكس هذا إذا عيّن غلّة بلد وجد فيه ولم يوجد في غيره. ومعناه : أنّه عيّن غلّة غير بلد لم يوجد فيه ، فمراده من قوله : « لو انعكس » : العكس المذكور.

وقوله : « بأنّ عيّن [ غلّة ] غيره » بيان لهذا العكس أي : بأن عيّن غلّة غير بلد لم يوجد فيه. قوله : « مع لزوم التسليم به » ليس جزءا لبيان معنى العكس ، بل هو قيد آخر أي :لو انعكس بأن عيّن غلّة غير بلد لم يوجد فيه أي : بلد وجد فيه ومع ذلك شرط التسليم فيه ـ أي : في بلد لم يوجد فيه ، لا في ذلك الغير الذي وجد فيه ـ مع شرطه نقله إلى بلد التسليم ، فالوجه الصحّة ؛ فإنّ عدم وجوده في بلد التسليم غير معتبر ، بل المعتبر بلد المسلم فيه ، والمفروض وجوده فيه. نعم قد يبطل ذلك من جهة اخرى ، وإن لم يبطل من جهة عدم وجود الغلّة في بلد التسليم ، وهي الإطلاق بالنسبة إلى الشرط الأخير ، وهو شرط نقله إليه ؛ لأنّه لا بدّ في السلم من القدرة على التسليم عند حلوله في محلّه ، وبدون شرط النقل لا يجب النقل قبل الحلول ، ولا يمكن التسليم بعده بدون النقل ، فليبطل.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست