responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 563

شي‌ء حالّا بالوصف ، ويخرج ذلك بقوله : « إلى أجل ». وقوله : « معلوم » في الموضعين وكذا : « مضبوط » و « مقبوض » و « بصيغة خاصّة » بيان لشرائط السلف.

قوله : يعتبر فيها سواء.

هذا ردّ على بعضهم حيث جعل الضابط فيما يجوز السلم فيه من الجواهر ما يطلب للتداوي ، دون التزيين ، وقد يجعل الضابطة ما يباع بالوزن ، ولا يعتبر فيه الأوصاف الكثيرة عرفا ، وقد يجعل ما يكون وزنه سدس دينار.

قوله : أو ما يعمّ الثمن.

عطف على « المسلم فيه ». والمراد : أنّ مرجع الضمير في تقديره إمّا خصوص المسلم فيه ، أو ما يعمّه ويعمّ الثمن أيضا مثل كلّ من العوضين.

وظاهر كلام الأكثر اختصاص ذلك بالمسلم فيه ، وأمّا الثمن فقد يكتفى فيه بالمشاهدة أيضا ، كما في البيع المطلق ، ويصرّح به الشارح في آخر المسألة أيضا.

قوله : والعدد في المعدود.

وفي ذلك خلاف للشيخ والعلّامة في التذكرة ، فحكما بعدم كفاية التقدير بالعدد مطلقا.

قوله : كالصنف.

التقييد بالصنف الخاص ؛ لأنّه شرط جواز السلف فيهما ، لأنّ قلة التفاوت تكون في الصنف ، وله مدخليّة في قلّته. كذا قيل.

ولا يخفى أنّه يمكن أن يكون التقييد به لمدخليّته في قلّة التفاوت أيضا ؛ فإنّ أصناف الجوز واللوز مختلفة في الصغر والكبر ، فلو لم يعيّن الصنف الخاص ، يمكن حصول التفاوت الكثير في الوزن.

قوله : الاعتبارات المذكورة.

أي الكيل ، والوزن ، والعدد.

قوله : إن اريد موضوعه.

هذا الشرط ؛ لدفع توهّم التناقض بين كلام المصنّف هذا ، وكلامه الذي يذكر بعد ذلك

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست