نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 563
شيء حالّا بالوصف ، ويخرج ذلك بقوله : « إلى أجل ». وقوله : « معلوم » في
الموضعين وكذا : « مضبوط » و « مقبوض » و « بصيغة خاصّة » بيان لشرائط السلف.
قوله
: يعتبر فيها سواء.
هذا ردّ على
بعضهم حيث جعل الضابط فيما يجوز السلم فيه من الجواهر ما يطلب للتداوي ، دون
التزيين ، وقد يجعل الضابطة ما يباع بالوزن ، ولا يعتبر فيه الأوصاف الكثيرة عرفا
، وقد يجعل ما يكون وزنه سدس دينار.
قوله
: أو ما يعمّ الثمن.
عطف على «
المسلم فيه ». والمراد : أنّ مرجع الضمير في تقديره إمّا خصوص المسلم فيه ، أو ما
يعمّه ويعمّ الثمن أيضا مثل كلّ من العوضين.
وظاهر كلام
الأكثر اختصاص ذلك بالمسلم فيه ، وأمّا الثمن فقد يكتفى فيه بالمشاهدة أيضا ، كما
في البيع المطلق ، ويصرّح به الشارح في آخر المسألة أيضا.
قوله
: والعدد في المعدود.
وفي ذلك خلاف
للشيخ والعلّامة في التذكرة ، فحكما بعدم كفاية التقدير بالعدد مطلقا.
قوله
: كالصنف.
التقييد بالصنف
الخاص ؛ لأنّه شرط جواز السلف فيهما ، لأنّ قلة التفاوت تكون في الصنف ، وله
مدخليّة في قلّته. كذا قيل.
ولا يخفى أنّه
يمكن أن يكون التقييد به لمدخليّته في قلّة التفاوت أيضا ؛ فإنّ أصناف الجوز
واللوز مختلفة في الصغر والكبر ، فلو لم يعيّن الصنف الخاص ، يمكن حصول التفاوت
الكثير في الوزن.
قوله
: الاعتبارات المذكورة.
أي الكيل ،
والوزن ، والعدد.
قوله
: إن اريد موضوعه.
هذا الشرط ؛
لدفع توهّم التناقض بين كلام المصنّف هذا ، وكلامه الذي يذكر بعد ذلك
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 563