نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 565
فمعنى العبارة
: لو عيّن غلّة بلد لم يوجد فيه ووجد في غيره بطل ولو انعكس بأن عيّن غلّة غير بلد
لم يوجد فيه أي : غلّة بلد وجد فيه ، ومع ذلك لزم التسليم في بلد لم يوجد فيه [ ل
] شرط النقل إليه ؛ صحّ ، وإن بطل بدون الشرط الأخير من جهة عدم وجوب النقل ، لا
من جهة عدم وجود الغلّة فيه.
قوله
: والفرق.
أي : الفرق بين
هذا العكس وبين أصله : أنّ بلد التسليم حينئذ بمنزلة شرط آخر خارج عن حقيقة السلم
، فلا يشترط وجود الغلّة فيه ، والمعتبر وجود الغلّة في بلد المسلم فيه ، والمفروض
وجوده فيه ، هكذا ينبغي أن يفهم كما فهمه سلطان العلماء أيضا. وقد حصل الخبط في
فهم هذا المقام لجماعة من المحشين.
قوله
: قسطه من الثمن.
لفظة « من »
تبعيضية. والمجرور متعلّق بالحالّ الذي هو مرجع الضمير في « قسطه ». وإضافة القسط
إلى الضمير بمعنى : « اللام » أى : جهالة قسط الحالّ من الثمن أي : القسط الذي
للحالّ الذي هو بعض الثمن. والمراد بالقسط الذي للحالّ : القسط للمبيع الذي يختص
بالحالّ ، ووقع بإزائه.
الفصل
السابع في اقسام البيع
قوله
: ويخبر.
عطف على « لا
يقوّم ». أي : لا يجوز في المرابحة تقويم أبعاض جملة المبيع بتقسيط الثمن عليها ،
والإخبار بما يقتضيه التقسيط ، وإن كانت الأبعاض متساوية جنسا ، فإذا اشترى مائة
ثوب من جنس واحد بوصف واحد بمائة درهم لا يجوز له أن يقوّم عشرة منها بعشرة دراهم
ويخبر عنه ؛ إذ قد تكون للجملة خصوصيّة ليست في البعض.
وقوله : « أو
أخبر » عطف على قوله : « كانت » أي : وإن أخبر بالحال أيضا ؛ لأنّه لا يكون حينئذ
من الإخبار برأس المال ، فلا يكون مرابحة ، كما صرّح به الشيخ علي في شرح القواعد
، وإن جاز أصل ذلك العمل.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 565