responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 525

قوله : وكذا القول فيما لا يثبت إلى آخره.

لفظة : « ما » بمعنى : « من » ، والمضاف إليها محذوف أي : ومثل القول في المرأة الواحدة سائر من لا يثبت بشهادته الجميع كالمرأتين وثلاث امرأة والرجل على القول بالثبوت به ، في أنه ليس له تضعيف المال ليصير ما أوصى به ثابتا بشهادته.

وأمّا إبقاء لفظة « ما » بمعناها ، وجعل عائدها المستتر في « لا يثبت » وجعل « الجميع » بدلا عن المستتر ، أو جعل « اللام » في « الجميع » عوضا عن الضمير المحذوف العائد إلى ما لا يثبت جميعه ، فإن كان محتملا لفظا بل هو الظاهر ، إلّا أنّه لا يصح معنى ؛ لأنّه إنّما يصحّ لو كان لشي‌ء غير الوصية مثل هذا الحكم أي : لا يثبت ببعض الشهود الجميع ويثبت بعضه حتّى يصحّ أن يقال : « وكذا القول » ، أى : مثل الوصية في سائر ما لا يثبت ، إلى آخره.

فله : ومنها ما يثبت بالنساء إلى آخره.

أي : يمكن إثباته بهنّ لا أنه لا يثبت بغيرهنّ. وقوله : « خاصة » قيد للمنضمّات ، لا للنساء. والمعنى : يمكن إثباته بالنساء المنضمّات ، دون المنفردات ، وليس المعنى : يثبت بالنساء دون غيرهنّ ؛ فإنّه قد صرّح سابقا أنّ الديون والأموال تثبت بالرجلين أيضا ، فيصحّ قول الشارح : « وهذا الفرد داخل في القسم الثالث ». ولو كان المراد : أنّه لا يثبت بغير النساء لم يكن داخلا في الثالث.

قوله : إلى الرجال فيه صريحا.

الضمير المجرور في قوله : « فيه » يحتمل أن يكون راجعا الى هذا القسم ، وأن يكون راجعا إلى « الثالث ».

فعلى الأوّل يكون الجار والمجرور متعلقا بقوله : « ليعلم » أي : ليحصل العلم في هذا القسم باحتياج النساء المذكورات في القسم الثالث إلى الرجال.

وعلى الثاني : يكون متعلقا بالاحتياج اي : يعلم احتياج النساء في القسم الثالث إلى الرجال.

قوله : فلو عكس المعتذر.

أي : كان يقول : وإنّما افرد ليعلم عدم [ احتياج ] النساء إلى الرجال مطلقا ، بل يكفي

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست