نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 525
قوله
: وكذا القول فيما لا يثبت إلى آخره.
لفظة : « ما »
بمعنى : « من » ، والمضاف إليها محذوف أي : ومثل القول في المرأة الواحدة سائر من
لا يثبت بشهادته الجميع كالمرأتين وثلاث امرأة والرجل على القول بالثبوت به ، في
أنه ليس له تضعيف المال ليصير ما أوصى به ثابتا بشهادته.
وأمّا إبقاء
لفظة « ما » بمعناها ، وجعل عائدها المستتر في « لا يثبت » وجعل « الجميع » بدلا
عن المستتر ، أو جعل « اللام » في « الجميع » عوضا عن الضمير المحذوف العائد إلى
ما لا يثبت جميعه ، فإن كان محتملا لفظا بل هو الظاهر ، إلّا أنّه لا يصح معنى ؛
لأنّه إنّما يصحّ لو كان لشيء غير الوصية مثل هذا الحكم أي : لا يثبت ببعض الشهود
الجميع ويثبت بعضه حتّى يصحّ أن يقال : « وكذا القول » ، أى : مثل الوصية في سائر
ما لا يثبت ، إلى آخره.
فله
: ومنها ما يثبت بالنساء إلى آخره.
أي : يمكن
إثباته بهنّ لا أنه لا يثبت بغيرهنّ. وقوله : « خاصة » قيد للمنضمّات ، لا للنساء.
والمعنى : يمكن إثباته بالنساء المنضمّات ، دون المنفردات ، وليس المعنى : يثبت
بالنساء دون غيرهنّ ؛ فإنّه قد صرّح سابقا أنّ الديون والأموال تثبت بالرجلين أيضا
، فيصحّ قول الشارح : « وهذا الفرد داخل في القسم الثالث ». ولو كان المراد : أنّه
لا يثبت بغير النساء لم يكن داخلا في الثالث.
قوله
: إلى الرجال فيه صريحا.
الضمير المجرور
في قوله : « فيه » يحتمل أن يكون راجعا الى هذا القسم ، وأن يكون راجعا إلى «
الثالث ».
فعلى الأوّل
يكون الجار والمجرور متعلقا بقوله : « ليعلم » أي : ليحصل العلم في هذا القسم
باحتياج النساء المذكورات في القسم الثالث إلى الرجال.
وعلى الثاني :
يكون متعلقا بالاحتياج اي : يعلم احتياج النساء في القسم الثالث إلى الرجال.
قوله
: فلو عكس المعتذر.
أي : كان يقول
: وإنّما افرد ليعلم عدم [ احتياج ] النساء إلى الرجال مطلقا ، بل يكفي
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 525