responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 524

قوله : وهذا الضابط.

أي : الضابط الذي ذكره بعض الاصحاب لا يدخل الزكاة والخمس والنذر والكفّارة في هذا القسم ، لأنّها إمّا ليست من حقوق الآدمي ، أو يكون من حقوقه المالية ، فيخرج هذه الأربعة عن هذا القسم.

ويمكن أن يكون المراد بالضابط بعض الأصحاب أي : لا يدخل هذا البعض تلك الاربعة في هذا القسم ، إذ ضابطته توجب خروجها ، [ و ] على التقديرين يكون قوله هذا بيانا لمخالفة هذا الضابط مع ما ذكره المصنّف.

وأمّا إرادة البعض من الضابط وجعل الأربعة داخلة في الضابطة ، وجعل هذا الكلام بحثا مع الضابط كما وقع من بعض المحشّين فخطأ.

قوله : والعمد

عطف على القتل لا على الخطأ أي : جناية العمد. وقوله : « المشتمل » صفة للعمد. والمراد : العمد الذي يشتمل قصاصه على التغرير بالنفس ، أي لو اريد القصاص لاحتمل هلاكة النفس ، فالمعنى : المشتمل قصاصه على التغرير بالنفس ، واحترز به عمّا ليس كذلك ؛ فإن فيه الدية.

قوله : وهذا الفرد.

أي الوصية له بالمال خارج عن الضابط المذكور لهذا القسم بقوله : « وضابطه : ما يعسر اطلاع الرجال عليه » فإنّ اطّلاعهم على الوصية ليس بمتعسر.

قوله : ليترتّب عليه باقي أحكامه.

تعليل لحسن الإفراد ، وقوله : « فانّه يختص » إلى آخره ، تعليل لقوله : « باقي أحكامه » وبيان لأنّ له أحكاما اخر باقية. والمراد : أنّه لو أفرد هذا القسم ورتّب عليه جميع أحكامه كان حسنا.

قوله : لا بدونه.

لا يخفى أنّه يستباح له مع جهله بالوصية ، وبكذب المرأة أيضا. نعم لو علم بكذب المرأة وجهل الوصية لم يكن الجميع مستباحا له.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست