نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 524
قوله
: وهذا الضابط.
أي : الضابط
الذي ذكره بعض الاصحاب لا يدخل الزكاة والخمس والنذر والكفّارة في هذا القسم ، لأنّها
إمّا ليست من حقوق الآدمي ، أو يكون من حقوقه المالية ، فيخرج هذه الأربعة عن هذا
القسم.
ويمكن أن يكون
المراد بالضابط بعض الأصحاب أي : لا يدخل هذا البعض تلك الاربعة في هذا القسم ، إذ
ضابطته توجب خروجها ، [ و ] على التقديرين يكون قوله هذا بيانا لمخالفة هذا الضابط
مع ما ذكره المصنّف.
وأمّا إرادة
البعض من الضابط وجعل الأربعة داخلة في الضابطة ، وجعل هذا الكلام بحثا مع الضابط
كما وقع من بعض المحشّين فخطأ.
قوله
: والعمد
عطف على القتل
لا على الخطأ أي : جناية العمد. وقوله : « المشتمل » صفة للعمد. والمراد : العمد
الذي يشتمل قصاصه على التغرير بالنفس ، أي لو اريد القصاص لاحتمل هلاكة النفس ،
فالمعنى : المشتمل قصاصه على التغرير بالنفس ، واحترز به عمّا ليس كذلك ؛ فإن فيه
الدية.
قوله
: وهذا الفرد.
أي الوصية له
بالمال خارج عن الضابط المذكور لهذا القسم بقوله : « وضابطه : ما يعسر اطلاع
الرجال عليه » فإنّ اطّلاعهم على الوصية ليس بمتعسر.
قوله
: ليترتّب عليه باقي أحكامه.
تعليل لحسن
الإفراد ، وقوله : « فانّه يختص » إلى آخره ، تعليل لقوله : « باقي أحكامه » وبيان
لأنّ له أحكاما اخر باقية. والمراد : أنّه لو أفرد هذا القسم ورتّب عليه جميع
أحكامه كان حسنا.
قوله
: لا بدونه.
لا يخفى أنّه
يستباح له مع جهله بالوصية ، وبكذب المرأة أيضا. نعم لو علم بكذب المرأة وجهل
الوصية لم يكن الجميع مستباحا له.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 524