responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 103

قوله : عن النجاسة.

الظاهر أنّ كراهة السؤر الحائض المتهمة لاجل اتهامها بعدم التنزّه عن النجاسة المخصوصة ، ولكن ... ؛ لانّ الظاهر عدم انفكاك الاتّهام بأحدهما عن الاتّهام بالآخر.

قوله : وهما داخلان إلى آخره.

يعني : أنّ البغل والحمار داخلان فيما مرّ من تبعيّة السؤر للحيوان في الكراهة أي : هما داخلان في الحيوان المتقدّم ذكره ، في ذلك الحكم المصرّح به بقوله : « تابع للحيوان » دخول الجزئي في الكلّى والافراد في المطلق. فالمراد : دخولهما في الحيوان لا التبعية. أو معنى دخولهما : أنّ حكمهما داخل في الحكم المتقدّم أي : التبعيّة ؛ لانّ حكمهما أيضا جزئي من ذلك الحكم.

قوله : لتأكّد الكراهة فيهما.

أي : تأكّد الكراهة في لحمهما وبواسطته يتأكّد الكراهة في سؤرهما أيضا أو لتأكّد الكراهة في سؤرهما وإن لم تتأكّد في لحمهما. ثمّ ذلك التأكّد أوجب عدم ذكر الخيل معهما مع أنّ من ذكرهما ذكرها أيضا ؛ إذ ليس ذلك التأكّد متحقّقا فيها.

قوله : إلّا الهر.

حيث إنّ سؤره ليس بمكروه أيضا ، بل مباح.

قوله : قبل بلوغه أو بعده.

أمّا بعده مع عدم اظهاره الإسلام فلا يكون سؤره طاهرا ، بل يكون نجسا كسؤر سائر الكفّار. وقوله : « مع إظهاره » يشعر بأنّه لو لم يظهره ولا الكفر أيضا ؛ يكون كافرا وسؤره نجسا ، وكأنّه لم يقل به أحد. والظاهر أنّ مفهومه غير ملتفت إليه عند الشارح ومراده.( كذا )

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست