نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 104
المسألة
الثانية
قوله
: يستحبّ التباعد.
اى : جعله
وتحصيله
قوله
: التى يرمى فيها ماء النزح.
أي : نزح
مقدّرات البئر ولا يخفى أنّ الأخبار وكلمات العلماء الأخيار غير مقيّدة بهذا القيد
، بل بين مطلقة وبين مصرّحة بالتعميم ، فلا وجه للتخصيص. ولعلّه إمّا لأنّ حكم
غيرها يعلم بطريق أولى ، أو للبناء على المتعارف من قرب البالوعة التي يرمى فيه
ماء النزح دون ما عداها ، أو باعتبار أنّها أظهر أفرادها ، أو لما حكي عن بعضهم من
الفرق بين البالوعة والكنيف ، وأنّ في الكنيف البعد باثني عشر ذراعا في بعض الصور.
قوله
: بخمس أذرع.
الذراع المعتبر
هاهنا هو ذراع المسافة أى : ذراع اليد ، كما صرّحوا به. قال بعض مشايخنا في
منظومته :
وحدّه باليد
خمس أذرع
في صلب أرض
أو علوّ منبع
قوله
: أو تحتيّة قرار البئر.
اعلم أنّ
المراد بتحتيّة البئر قرارا أو فوقيتها ليس باعتبار رأس البئر والبالوعة على وجه
الأرض ، لعدم مدخليّة ذلك في الحكم قطعا ، فيبقى أن يكون إمّا باعتبار القعر ؛ أو
باعتبار سطح الماء ، أو باعتبار مجموع ما يستقرّ فيه الماء بأن يكون جميع ما يستقر
فيه الماء من أحدهما فوق سطح الماء من الآخر. ولا ريب في كون الفوقيّة والتحتيّة
بالمعنى الأخير معتبرة ؛ لتضمنها الأوّلين.
وأمّا الأوّلان
: فقيل : المطلوب من الأخبار واحد منهما ، ولعلّ الحمل على الثاني أولى ، لانّ ما
كان سطح الماء فيه فوق سطح الماء في الآخر يكون مسلطا على الآخر ، والظاهر
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 104