نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 102
قوله
: قبل أن يستبرأ إلى آخره.
متعلّق بقوله :
« ويكره » أي : كراهة سؤر الجلّال قبل الاستبراء. ويمكن على بعد أن يكون متعلّقا
بقوله : « وهو المغتذي » وقوله : « أو سمّي » أي : الجلّال الذي يحكم عليه
بالاحكام الشرعيّة المغتذي بعذرة الانسان ، أو الجلّال العرفي قبل الاستبراء ،
فبعده ليس بذلك الجلّال وإن صدق عليه أنّه المغتذي بالعذرة بالاعتبار السابق أو لم
يزل الصدق العرفي بعد.
قوله
: بما يزيل الجلل.
أي : يزيل صدق
عنوان كونه مغتذيا بالفعل بعذرة الانسان أو يزيل الصدق العرفى ، وعلى الاحتمال
الأخير البعيد المذكور لقوله : « قبل أن يستبرأ » يكون المعنى : بما يزيل الجلل
المتعلّق للأحكام الشرعية.
قوله
: وآكل الجيف.
أي : الحيوان
الذي من عادته وشأنه أكل الميتة. ثمّ إنّ الشيخ استثنى سؤره من طهارة سؤر كلّ
حيوان طاهر ، وحكم بنجاسته ، ونقل عن القاضي أيضا.
قوله
: أي خلوّ موضع الملاقاة.
فإنّه لو لم
يخل عنها لكان السؤر نجسا على القول بنجاسة الماء القليل بالملاقاة قطعا.
وإنّما قال : «
عن النجاسات » كما في بعض النسخ بلفظ الجمع دون النجاسة ؛ لانّ الخلوّ متضمّن
للمعنى السلبي ، فانتفاء نجاسة لا يكفي في عدم نجاسة السؤر ، بل يجب انتفاء
النجاسات ، ولو أتى بلفظ المفرد صحّ أيضا حيث إنّ نفى الماهيّة إنّما يكون بنفي
جميع أفرادها. ثمّ أنّ قوله : « مع الخلو » متعلّق بكلّ من الجلّال وآكل الجيف.
قوله
: وسؤر الحائض المتّهمة.
وأطلق جماعة
الحائض من غير تقييد بالمتهمة. ولعلّ التقييد لما في بعض الأخبار من نفي البأس عن
سؤر المأمونة. [١] ولا يخفى أنّ مفهومه أعمّ من المتّهمة ؛ لاشتماله
المجهولة أيضا.