responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 102

قوله : قبل أن يستبرأ إلى آخره.

متعلّق بقوله : « ويكره » أي : كراهة سؤر الجلّال قبل الاستبراء. ويمكن على بعد أن يكون متعلّقا بقوله : « وهو المغتذي » وقوله : « أو سمّي » أي : الجلّال الذي يحكم عليه بالاحكام الشرعيّة المغتذي بعذرة الانسان ، أو الجلّال العرفي قبل الاستبراء ، فبعده ليس بذلك الجلّال وإن صدق عليه أنّه المغتذي بالعذرة بالاعتبار السابق أو لم يزل الصدق العرفي بعد.

قوله : بما يزيل الجلل.

أي : يزيل صدق عنوان كونه مغتذيا بالفعل بعذرة الانسان أو يزيل الصدق العرفى ، وعلى الاحتمال الأخير البعيد المذكور لقوله : « قبل أن يستبرأ » يكون المعنى : بما يزيل الجلل المتعلّق للأحكام الشرعية.

قوله : وآكل الجيف.

أي : الحيوان الذي من عادته وشأنه أكل الميتة. ثمّ إنّ الشيخ استثنى سؤره من طهارة سؤر كلّ حيوان طاهر ، وحكم بنجاسته ، ونقل عن القاضي أيضا.

قوله : أي خلوّ موضع الملاقاة.

فإنّه لو لم يخل عنها لكان السؤر نجسا على القول بنجاسة الماء القليل بالملاقاة قطعا.

وإنّما قال : « عن النجاسات » كما في بعض النسخ بلفظ الجمع دون النجاسة ؛ لانّ الخلوّ متضمّن للمعنى السلبي ، فانتفاء نجاسة لا يكفي في عدم نجاسة السؤر ، بل يجب انتفاء النجاسات ، ولو أتى بلفظ المفرد صحّ أيضا حيث إنّ نفى الماهيّة إنّما يكون بنفي جميع أفرادها. ثمّ أنّ قوله : « مع الخلو » متعلّق بكلّ من الجلّال وآكل الجيف.

قوله : وسؤر الحائض المتّهمة.

وأطلق جماعة الحائض من غير تقييد بالمتهمة. ولعلّ التقييد لما في بعض الأخبار من نفي البأس عن سؤر المأمونة. [١] ولا يخفى أنّ مفهومه أعمّ من المتّهمة ؛ لاشتماله المجهولة أيضا.


[١]وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٤.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست