نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 156
في بطنها على شرط
وجوده حين الانشاء ، او الكتابة. واذا تبين ان الحمل كان توأماً ، ذكراً وأنثى ،
قسّم الموصى به بينهما بالسوية لان حكم الوصية يختلف عن حكم الميراث.
وتصح الوصية لاهل الذمة ، وهم افراد اهل
الكتاب ممن يدفعون الجزية للمسلمين ، لقوله تعالى : ( لا يَنهاكُمُ اللهُ
عَن الّذينَ لَم يُقاتِلُوكُم في الدَينِ وَلَم يُخرِجُوكُم مِن دِيارِكُم اَن
تَبَرُّوهُم وَتقسطُوا اِلَيهِم اِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقسِطينَ )[١].
وذهب جماعة من الفقهاء على جواز الوصية للحربي ، لقوله (ع) : ( اعط [ الوصية ] لمن
اوصي له ، وان كان يهودياً او نصرانياً ، ان الله يقول : فمن بدله بعد ما سمعه فانما
اثمه على الذين يبدلونه ) [٢].
و « دعوى عدم قابلية الحربي للملك واضحة العدم. فالاقوى الجواز مطلقاً من غير فرق
بين الحربي وغيره » [٣].
ولاشك ان الوصية تخرج من اصل التركة اذا
كانت واجباً مالياً ، كالوصية بديون الناس ، او ديون الله كالزكاة ، والخمس ، ورد
المظالم ، والكفارات. وقد اتفق الفقهاء على انها تخرج من الاصل اذا لم يعين
اخراجها من الثلث ، لقوله تعالى : ( مِن بَعدِ وَصِيَّة
تُوصُونَ بِها اَو دَين )[٤]. وللرواية
الواردة عن الامام جعفر بن محمد (ع) عندما سئل عن رجل فرط في اخراج زكاته في حياته
، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ، ثم اوصى ان يخرج
ذلك فيدفع الى من يجب له؟ فقال (ع) :
١ ـ الممتحنة : ٨.
٢ ـ الوسائل : ج ١٣
ص ٤١٧.
٣ ـ الجواهر ـ باب
الوصية.
٤ ـ النساء : ١١.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 156