responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 156

في بطنها على شرط وجوده حين الانشاء ، او الكتابة. واذا تبين ان الحمل كان توأماً ، ذكراً وأنثى ، قسّم الموصى به بينهما بالسوية لان حكم الوصية يختلف عن حكم الميراث.

وتصح الوصية لاهل الذمة ، وهم افراد اهل الكتاب ممن يدفعون الجزية للمسلمين ، لقوله تعالى : ( لا يَنهاكُمُ اللهُ عَن الّذينَ لَم يُقاتِلُوكُم في الدَينِ وَلَم يُخرِجُوكُم مِن دِيارِكُم اَن تَبَرُّوهُم وَتقسطُوا اِلَيهِم اِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقسِطينَ ) [١]. وذهب جماعة من الفقهاء على جواز الوصية للحربي ، لقوله (ع) : ( اعط [ الوصية ] لمن اوصي له ، وان كان يهودياً او نصرانياً ، ان الله يقول : فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ) [٢]. و « دعوى عدم قابلية الحربي للملك واضحة العدم. فالاقوى الجواز مطلقاً من غير فرق بين الحربي وغيره » [٣].

ولاشك ان الوصية تخرج من اصل التركة اذا كانت واجباً مالياً ، كالوصية بديون الناس ، او ديون الله كالزكاة ، والخمس ، ورد المظالم ، والكفارات. وقد اتفق الفقهاء على انها تخرج من الاصل اذا لم يعين اخراجها من الثلث ، لقوله تعالى : ( مِن بَعدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِها اَو دَين ) [٤]. وللرواية الواردة عن الامام جعفر بن محمد (ع) عندما سئل عن رجل فرط في اخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ، ثم اوصى ان يخرج ذلك فيدفع الى من يجب له؟ فقال (ع) :


١ ـ الممتحنة : ٨.

٢ ـ الوسائل : ج ١٣ ص ٤١٧.

٣ ـ الجواهر ـ باب الوصية.

٤ ـ النساء : ١١.

نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست