responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 157

( جائز ، يخرج ذلك من جميع المال ، انما هو بمنزلة الديون لو كان عليه ، ليس للورثة شيء ، حتى يؤدى ما اوصى به من الزكاة ) [١]. وتخرج الوصية من اصل التركة ايضاً اذا كان واجباً مالياً وبدنيا كالحج ، ودليله رواية عن الامام الصادق (ع). فقد سئل عن رجل توفي ، وأوصى ان يحج عنه؟ قال : ( ان كان صرورة فمن جميع المال ، وان كان تطوعاً فمن ثلثه ) [٢]. اما اذا كانت الوصية في الواجب البدني كالصوم والصلاة ، فالمشهور انها تخرج من الثلث ان اوصى بها، ولا يجب اخراجها ان لم يوص بها ، لان قضاء ما فاته من الصوم والصلاة واجبة على الولد الأكبر. واذا كان الموصى به على وجه التبرع فحسب ، اي ليس واجباً ، فالوصية تنفذ بمقدار الثلث فقط ، مع وجود الوارث ، للرواية المروية عن رسول الله (ص) عندما سأله احدهم : ( انا ذو مال ، ولا يرثني الا ابنة لي ، أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال الرسول : لا. قال الرجل : فالشطر؟ قال الرسول : لا. قال الرجل : فالثلث؟ قال الرسول : الثلث ، والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة ، يتكففون الناس ). ومع عدم وجود الوارث فانه يستطيع ان « يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل » [٣].


١ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٣٨١.

٢ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٣٩٧.

٣ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٣٨٦.

نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست