نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 157
( جائز ، يخرج ذلك
من جميع المال ، انما هو بمنزلة الديون لو كان عليه ، ليس للورثة شيء ، حتى يؤدى
ما اوصى به من الزكاة ) [١].
وتخرج الوصية من اصل التركة ايضاً اذا كان واجباً مالياً وبدنيا كالحج ، ودليله
رواية عن الامام الصادق (ع). فقد سئل عن رجل توفي ، وأوصى ان يحج عنه؟ قال : ( ان
كان صرورة فمن جميع المال ، وان كان تطوعاً فمن ثلثه ) [٢]. اما اذا كانت الوصية في الواجب البدني
كالصوم والصلاة ، فالمشهور انها تخرج من الثلث ان اوصى بها، ولا يجب اخراجها ان لم
يوص بها ، لان قضاء ما فاته من الصوم والصلاة واجبة على الولد الأكبر. واذا كان
الموصى به على وجه التبرع فحسب ، اي ليس واجباً ، فالوصية تنفذ بمقدار الثلث فقط ،
مع وجود الوارث ، للرواية المروية عن رسول الله (ص) عندما سأله احدهم : ( انا ذو
مال ، ولا يرثني الا ابنة لي ، أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال الرسول : لا. قال الرجل :
فالشطر؟ قال الرسول : لا. قال الرجل : فالثلث؟ قال الرسول : الثلث ، والثلث كثير.
انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة ، يتكففون الناس ). ومع عدم وجود
الوارث فانه يستطيع ان « يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل » [٣].
١ ـ التهذيب : ج ٢ ص
٣٨١.
٢ ـ التهذيب : ج ٢ ص
٣٩٧.
٣ ـ التهذيب : ج ٢ ص
٣٨٦.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 157