نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 155
وتتحقق الوصية
بشكليها ، بوجود الارادة المعبر عنها بالقول او الفعل ، حي « يجوز ان يكون القبول
فعلاً دالاً على الوضا بالايجاب بلا خلاف » [١].
ولما كان للوصية آثار مالية ومعنوية على
الافراد في النظام الاجتماعي ، فقد حرم الاسلام لمن سمع محتوى تلك الوصية تبديلها
او تغييرها بأي شكل من الاشكال ، للنص الحكيم : ( فَمَن بَدَّلَهُ
بَعدَ ما سَمعَهُ فَاِنَّما اِثمُهُ عَلى الّذينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللهَ
سَميعٌ عَليمٌ )[٢]. ولكن يجوز
للوصي الرجوع عن وصيته ما دام حياً حتى لو كانت تمليكاً لشخص معين ، للروايات
المروية عن اهل البيت (ع) ، ومنها : ( لصاحب الوصية ان يرجع فيها ، ويحدث في وصيته
ما دام حياً ) [٣]
، ( للرجل ان يغير وصيته ، فيعتق من كان أمر بملكه ، ويملكمن كان أمر بعتقه ،
ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان اعطاه ما لم يمت ) [٤].
ويشترط في الموصي ان يكون اهلاً
للتصرفات المالية ، ولا تصح من غيره ، كالصغير غير المميز والمجنون اذ لا ادراك
لهما ، والمكره لعدم وجود الارادة ، والسفيه لحرمانه شرعاً من التصرفات المالية.
وذهب المشهور الى ان الصبي المميز اذا أتم العشرة من عمره جازت وصيته بالخير
والمعروف ، كما ذكرنا ذلك آنفاً.
ويشترط في الموصى له الوجود حين انشاء
الوصية فلا تصح الوصية لمعدوم ، لان الوصية تمليك منفعة لفرد موجود واقعاً. وتصح
الوصية للحمل
١ ـ الجواهر ـ باب
الوصية.
٢ ـ البقرة : ١٨١.
٣ ـ التهذيب : ج ٢ ص
٣٨٧.
٤ ـ الكافي : ج ٢ ص
٢٣٧.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 155