responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 155

وتتحقق الوصية بشكليها ، بوجود الارادة المعبر عنها بالقول او الفعل ، حي « يجوز ان يكون القبول فعلاً دالاً على الوضا بالايجاب بلا خلاف » [١].

ولما كان للوصية آثار مالية ومعنوية على الافراد في النظام الاجتماعي ، فقد حرم الاسلام لمن سمع محتوى تلك الوصية تبديلها او تغييرها بأي شكل من الاشكال ، للنص الحكيم : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعدَ ما سَمعَهُ فَاِنَّما اِثمُهُ عَلى الّذينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللهَ سَميعٌ عَليمٌ ) [٢]. ولكن يجوز للوصي الرجوع عن وصيته ما دام حياً حتى لو كانت تمليكاً لشخص معين ، للروايات المروية عن اهل البيت (ع) ، ومنها : ( لصاحب الوصية ان يرجع فيها ، ويحدث في وصيته ما دام حياً ) [٣] ، ( للرجل ان يغير وصيته ، فيعتق من كان أمر بملكه ، ويملكمن كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان اعطاه ما لم يمت ) [٤].

ويشترط في الموصي ان يكون اهلاً للتصرفات المالية ، ولا تصح من غيره ، كالصغير غير المميز والمجنون اذ لا ادراك لهما ، والمكره لعدم وجود الارادة ، والسفيه لحرمانه شرعاً من التصرفات المالية. وذهب المشهور الى ان الصبي المميز اذا أتم العشرة من عمره جازت وصيته بالخير والمعروف ، كما ذكرنا ذلك آنفاً.

ويشترط في الموصى له الوجود حين انشاء الوصية فلا تصح الوصية لمعدوم ، لان الوصية تمليك منفعة لفرد موجود واقعاً. وتصح الوصية للحمل


١ ـ الجواهر ـ باب الوصية.

٢ ـ البقرة : ١٨١.

٣ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٣٨٧.

٤ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٣٧.

نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست