responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 126

الثاني : المُقِرّ ، ويشترط فيه العقل والبلوغ ، فـ « لايقبل اقرار [ الصبي ] عند علمائنا ، حتى لو اذن له الولي ، وحتى لو كان مراهقاً ومميزاً ، لانه مسلوب العبارة اقراراً وانشاءً » [١]. ويشترط القصد والاختيار والعلم بمدلول الاقرار.

الثالث : المقر له ، ويشترط ان تكون عنده اهلية لثبوت الحق له. وقد اتفق الفقهاء على صحة الاقرار للحمل اذا ولد الجنين حياً بعد ستة اشهر او اكثر من انعقاد النطفة ، فيحصل العلم حينئذٍ بتخلق الجنين عند صدور الاقرار ، حيث يترتب على الاقرار آثار الميراث والوصية.

الرابع : المقر به ، ويشترط فيه ان يكون في طبيعة الاستحقاق كالزوجية ، او ما يوجب الحد ، او دين مثلاً ، وان يكون الشيء المقَرُّ به في يد المقِرِّ وتصرفه.

هذا كله فيما يتعلق بالاقرار عموما. اما الاقرار بالنسب فان اغلب الفقهاء يصنفونه الى نوعين :

الاول : الاقرار ببنوة الصغير ، ويشترط في ثبوت نسب الصغير بالاقرار ان يكون بين المولود والمقر تفاوت معقول في السن كالتفاوت العفي الحاصل بين الاب وابنه. وان يكون الصغير مجهول النسب ، فلا يقبل الاقرار ببنوة صغير منسوب الى فرد آخر من الافراد. وان لا ينازع المقر في اقراره بنوة الصغير منازع آخر ، والاّ حكم بالولد لصاحب البينة ، ومع عدمها يقرع بينهما. وقد وردت روايات صحيحة عن ائمة اهل البيت (ع) بهذا الخصوص ، فقد جاء عن الامام الصادق (ع) انه قال : ( اذا اقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه ابداً ) [٢]. وورد ايضاً انه (ع) سُئِل عن المرأة تسبى من ارضها ، ومعها


١ ـ التذكرة للعلامة الحلي ـ كتاب الاقرار.

٢ ـ التهذيب : ج ٨ ص ١٨٣.

نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست