نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 126
الثاني
: المُقِرّ ، ويشترط فيه العقل والبلوغ ، فـ « لايقبل اقرار [ الصبي ] عند علمائنا
، حتى لو اذن له الولي ، وحتى لو كان مراهقاً ومميزاً ، لانه مسلوب العبارة
اقراراً وانشاءً » [١].
ويشترط القصد والاختيار والعلم بمدلول الاقرار.
الثالث
: المقر له ، ويشترط ان تكون عنده اهلية لثبوت الحق له. وقد اتفق الفقهاء على صحة
الاقرار للحمل اذا ولد الجنين حياً بعد ستة اشهر او اكثر من انعقاد النطفة ، فيحصل
العلم حينئذٍ بتخلق الجنين عند صدور الاقرار ، حيث يترتب على الاقرار آثار الميراث
والوصية.
الرابع
: المقر به ، ويشترط فيه ان يكون في طبيعة الاستحقاق كالزوجية ، او ما يوجب الحد ،
او دين مثلاً ، وان يكون الشيء المقَرُّ به في يد المقِرِّ وتصرفه.
هذا كله فيما يتعلق بالاقرار عموما. اما
الاقرار بالنسب فان اغلب الفقهاء يصنفونه الى نوعين :
الاول
: الاقرار ببنوة الصغير ، ويشترط في ثبوت نسب الصغير بالاقرار ان يكون بين المولود
والمقر تفاوت معقول في السن كالتفاوت العفي الحاصل بين الاب وابنه. وان يكون الصغير
مجهول النسب ، فلا يقبل الاقرار ببنوة صغير منسوب الى فرد آخر من الافراد. وان لا
ينازع المقر في اقراره بنوة الصغير منازع آخر ، والاّ حكم بالولد لصاحب البينة ،
ومع عدمها يقرع بينهما. وقد وردت روايات صحيحة عن ائمة اهل البيت (ع) بهذا الخصوص
، فقد جاء عن الامام الصادق (ع) انه قال : ( اذا اقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه
ابداً ) [٢].
وورد ايضاً انه (ع) سُئِل عن المرأة تسبى من ارضها ، ومعها
١ ـ التذكرة للعلامة
الحلي ـ كتاب الاقرار.
٢ ـ التهذيب : ج ٨ ص
١٨٣.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 126