responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 125
الاقرار بالنسب

ومعنى الاقرار شرعاً الاعتراف بحق ثابت ، سواء كان لله كالاقرار بما يوجب الحدود والتعزيرات ، او للناس كالعين او المنفعة او القصاص. و « الاصل في شرعية [ الاقرار ] بعد الاجماع من المسلمين ، او الضرورة ، السنة المقطوع بها » [١] ، لقوله تعالى : ( اَأ قرَرتُم وَاَخَذتُم عَلى ذلِكُم اِصري قالُوا اَقرَرنا ) [٢] ، وقوله (ص) : « اقرار العقلاء على انفسهم جائز [ اي نافذ ] » [٣] ، وقوله (ع) : « لااجيز شهادة الفاسق الاّ على نفسه » [٤].

ويستند الاقرار عموماً على اربعة اسس :

الاول : الصيغة لفظاً او فعلاً ، وهي موكولة للعرف ولاشك ان « ايكال الاقرار الى العرف اولى من التعرض لتحديده ، فانه [ هو ] الذي يميز بين افراده ، حتى انه في القضية الواحدة يجعل قائلها مدعياً من جهة ، ومقراً من جهة اخرى » [٥]. و « لما كان الغرض من الاقرار الاخبار عما في الذمة ، او في العهدة فانه لايختص بلفظ معين ، بل كل ما دل على المراد » [٦]. ويشترط في صيغة الاقرار التنجيز ، وعدم التعليق ، لان التنجيز اخبار عن حق ثابت ، والتعليق اخبار عن ان الحق لم يثبت بعد.


١ ـ الجواهر : ج ٣٥ ص ٣.

٢ ـ آل عمران : ٨١.

٣ ـ الوسائل : ج ١٦ ص ١٣٣.

٤ ـ الكافي : ج ٧ ص ٣٩٥.

٥ ـ الجواهر : ج ٣٥ ص ٧.

٦ ـ المسالك ـ كتاب الاقرار.

نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست