نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 125
الاقرار
بالنسب
ومعنى الاقرار شرعاً الاعتراف بحق ثابت
، سواء كان لله كالاقرار بما يوجب الحدود والتعزيرات ، او للناس كالعين او المنفعة
او القصاص. و « الاصل في شرعية [ الاقرار ] بعد الاجماع من المسلمين ، او الضرورة
، السنة المقطوع بها » [١]
، لقوله تعالى : ( اَأ قرَرتُم وَاَخَذتُم عَلى ذلِكُم اِصري
قالُوا اَقرَرنا )[٢] ، وقوله (ص)
: « اقرار العقلاء على انفسهم جائز [ اي نافذ ] » [٣] ، وقوله (ع) : « لااجيز شهادة الفاسق
الاّ على نفسه » [٤].
ويستند الاقرار عموماً على اربعة اسس :
الاول
: الصيغة لفظاً او فعلاً ، وهي موكولة
للعرف ولاشك ان « ايكال الاقرار الى العرف اولى من التعرض لتحديده ، فانه [ هو ]
الذي يميز بين افراده ، حتى انه في القضية الواحدة يجعل قائلها مدعياً من جهة ،
ومقراً من جهة اخرى » [٥].
و « لما كان الغرض من الاقرار الاخبار عما في الذمة ، او في العهدة فانه لايختص
بلفظ معين ، بل كل ما دل على المراد » [٦].
ويشترط في صيغة الاقرار التنجيز ، وعدم التعليق ، لان التنجيز اخبار عن حق ثابت ،
والتعليق اخبار عن ان الحق لم يثبت بعد.
١ ـ الجواهر : ج ٣٥
ص ٣.
٢ ـ آل عمران : ٨١.
٣ ـ الوسائل : ج ١٦
ص ١٣٣.
٤ ـ الكافي : ج ٧ ص
٣٩٥.
٥ ـ الجواهر : ج ٣٥
ص ٧.
٦ ـ المسالك ـ كتاب
الاقرار.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 125