responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 127

الولد الصغير ، فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى فيلقى اخاه فيقول اخي وليس لهم بينة الا قولهم؟ فقال الامام : ( ما يقول الناس فيهم عندكم؟ قلت : لا يورثونهم لانه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وانما هي ولادة الشرك ، فقال (ع) : سبحان الله! اذا جاءت بابنها او ابنتها ، ولم تزل مقرّة به ، واذا عرف أخاه ، وكان ذلك في صحة منهما ، ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض ) [١].

والثاني : الاقرار ببنوة الكبير. فتلاحظ نفس الشروط السابقة المذكورة في الاقرار ببنوة الصغير ، ويضاف اليها انه اذا انكر الكبير لم يثبت النسب بينهما الا بعد ان يقيم المقر البينة. واذا تصادق البالغان على ثبوت النسب ثبت النسب بينهما الى الابد.

ويجوز الاقرار بنسب الميت ، فاذا مات شخص مجهول النسب وادعى شخص آخر ببنوته ولم ينازعه في ذلك احد ، وكان احتمال البنوة قائماً للمقر ، ثبت نسبه للمقر. وذكر الفقهاء انه « لا يعتبر تصديق الصغير ذكراً كان او انثى والمجنون والميت ، بل يثبت نسبهم الى المقر بمجرد اقراره ، لأن التصديق انما يعتبر مع امكانه وهو ممتنع منهما وكذا الميت مطلقاً » [٢].


١ ـ معاني الاخبار : ص ٢٧٣.

٢ ـ شرح اللمعة للشهيد الثاني : ج ٦ ص ٤٢٣.

نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست