responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 455

الواردة في أفعالهم : لدفع الوهم.

ومن هنا يعلم أنّ ما أورده شيخنا 1 على الشيخ في فوائد الكتاب : من أنّ هذا الحمل بعيد جدّاً ، لأنّ المرّة الثانية لو كانت مستحبّة لم يقتصر النبي 6 وأمير المؤمنين 7 على المرّة في وضوءهما ، خصوصاً مع مداومتهما على ذلك ، كما يدل عليه الأخبار المروية في وصف وضوء رسول 6 ، وقول الصادق 7 : « ما كان وضوء رسول الله إلاّ مرّة مرّة » [١] وقول الشيخ : إنّه لا خلاف بين المسلمين أنّ الواحدة هي الفريضة ، وما زاد عليه سنّة. غير جيّد ؛ لأنّ الخلاف في استحباب الثانية متحقق ، وكذا قوله : قدّمنا من الأخبار ما يدل على ذلك ، لا يخلو من نظر ؛ إذ لم يسبق منه ما يدل على استحباب المرّتين. وأعجب من ذلك قوله : حكايته لوضوء رسول الله 6 مرّة مرّة يدل على أنّه أراد بقوله : « الوضوء مثنى مثنى » السنّة. والأجود الحكم بأفضليّة المرّة وحمل ما تضمن المرّتين على الجواز كما ذكره الكليني [٢].

محل بحث :

أمّا أوّلاً : فلما قرّرناه.

وأمّا ثانياً : فلأنّ ما قاله من أنّ الأخبار الواردة في وصف وضوء رسول الله 6 تدل على المداومة يشكل عليه بأنّه استدل على عدم الوجوب بالأعلى بجواز أنّ يكون الواقع في الحكاية لأحد أفراد الكلي.

وأمّا ثالثاً : فلأنّ الجواز الذي اعتمد عليه إنّ أُريد به الإباحة فلا وجه لها في المقام بعد ورود قوله 7 : « مثنى مثنى » وإنّ أُريد الإباحة الشرعية ،


[١] الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٦ ، الوسائل ١ : ٤٣٨ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١٠.

[٢] الكافي ٣ : ٢٧.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست