responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 454

المتن :

قد اختلف العلماء في المراد بقوله : « مثنى مثنى » على أقوال :

الأوّل : ما يظهر من كلام الشيخ‌ أنّ المراد الغسل مرّتين في كل عضو من أعضاء الغسل ، ويكون على سبيل الاستحباب ، لدلالة الأخبار الأوّلة على المرّة.

وقول الشيخ : إنّه لا خلاف بين المسلمين أنّ الواحدة هي الفريضة ، وما زاد عليه سنّة ، لا ينافيه نقل العلاّمة عن ابن إدريس القول : بأنّ الثانية لا تجوز [١]. لجواز أنّ يكون ابن إدريس لم يعمل بنقل الشيخ الإجماع.

وما تضمنه الأخبار الأولة [٢] من أنّ وضوء رسول الله 6 لم يكن إلاّ مرّة مرّة ، وكذلك وضوء عليّ ، لا ينافي حمل الشيخ على الاستحباب في الثانية ، لأنّ مفاد الأخبار حصر الواجب في المرّة ، وذلك لا ينافي فعل الثانية مستحبّةً ، إذ حاصل معنى تلك الأخبار [ أنّه [٣] ] لم يكن وضوء رسول الله 6 الواجب إلاّ مرّة ، لا أنّه لم يكن وضوءه مطلقاً إلاّ مرّة.

غاية الأمر أنّه يتوجه عليه أنّ فعل أبي جعفر 7 في الحديث الأوّل من الباب ينافي ما ذكره الشيخ من الحمل على الاستحباب ؛ إذ لا يليق من الإمام 7 ترك المستحب.

وقد يجاب عنه : بأنّ فعله 7 المرّة للتنبيه على أنّها الواجبة ، خوفاً من توهّم [٤] أبي عبيدة وجوبها [٥] ، كما يعلم من الاطلاع على الأخبار‌


[١] راجع ص ٤١٦.

[٢] المتقدمة في ص ٤١٧.

[٣] أضفناه لاستقامة العبارة.

[٤] في « د » زيادة : غير.

[٥] اي وجوب المرة الثانية. ويحتمل ان تكون الكلمة : وجوبهما.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست