responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 456

على معنى أنّ الشارع أباح الفعل والترك ، فمن لوازمه الثواب على الفعل ليفارق مباح الأصل ، وغير خفيّ أنّ هذا لا يخرج عن الاستحباب ، إلاّ أن يقال : إنّ ثوابه أقل ، وذلك لا يضرّ بالحال.

وما عساه يقال : إنّ مباح الشرع لو أُريد به تساوي الفعل والترك في الثواب أشكل بأنّ الترك لا يليق بحكمة الشارع مساواته في الثواب للفعل ، وإنّ لم يتحقق الثواب في الترك فهو المستحب ، ولا وجه لجعل المباح شرعياً.

فله وجه ، غير أنّي لم أقف على من كشف قناع هذا الإشكال ، فينبغي تأمّل ذلك.

وقد وجدت في كتاب الصوم من التهذيب حديثاً يدل على التخيير بين الفعل والترك في السحور لغير شهر رمضان ، فإنّ فيه الأمر بالسحور لشهر رمضان ، ثم قال : « ومن صام غيره فإنّ شاء فليسحر وإنّ شاء لم يفعل » [١].

غير أنّ الإشكال الذي ذكرناه لا مدفع له على ما أظنّ إلاّ بأن يقال : إنّ الثواب الحاصل في الفعل إذا كان الإنسان مخيّراً أقل من ثواب المستحب ، للتميّز عنه ، وفائدة هذا سهلة فيما نحن فيه ، إذ الغسلة الثانية في الوضوء إذا تحقق فيها الثواب لكنّه أقل من كونها مستحبة ، فالعدول من الجمع بالحمل على الاستحباب [ إلى الحمل [٢] ] على الجواز لا يفيد دفع المحذور ، من عدم فعل النبي 7 لما فيه الثواب مداومة ، وكذلك علي 7 ، ولو أُريد مباح الأصل فلا أظنّه في المقام لائقاً ، بعد ورود الأخبار التي سمعتها.


[١] التهذيب ٤ : ١٩٧ / ٥٦٥ ، الوسائل ١٠ : ١٤٣ أبواب آداب الصائم ب ٤ ح ٥.

[٢] في النسخ : للحمل ، غيّرناه لاستقامة العبارة.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست