responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 396

الثقة [١] ، وفي الثاني : محمّد بن عيسى عن يونس ، وجهالة الرائي لأبي الحسن 7.

المتن :

ظاهر الأوّل جواز المسح مقبلاً ومدبراً في الوضوء الشامل للرأس والرِّجلين.

والخبر المفتتح به الباب لا ينافيه بوجه.

والذي استدل به الشيخ على تخصيص الرِّجلين لا يدل على ذلك ، بل هو دال على ما يوافق بعض مدلولات الخبر المعتبر ، ولا أدري كيف اشتبه الحال على الشيخ مع الظهور.

وفي خبر معدود من الصحيح عن حماد أيضاً عنه 7 أنّه قال : « لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً » [٢].

وينقل عن ظاهر ابن بابويه والمرتضى وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع [٣].

وعن ابن إدريس أنّه قطع به جعلاً لـ ( إلى ) في الآية الشريفة لإنهاء المسح لا الممسوح [٤].

وفيه : أنّه لا دليل على تعيّن إنهاء المسح في الآية ، بل احتمال الممسوح قائم إذا قطع النظر عن الأخبار.


[١] في ص ٦٤.

[٢] التهذيب ١ : ٨٣ / ٢١٧ ، الوسائل ١ : ٤٠٦ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ٢.

[٣] حكاه في المختلف ١ : ١٢٧.

[٤] السرائر ١ : ٩٩.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست