والذي استدل به الشيخ على تخصيص الرِّجلين لا يدل على ذلك ، بل هو دال على ما يوافق بعض مدلولات الخبر المعتبر ، ولا أدري كيف اشتبه الحال على الشيخ مع الظهور.
وفي خبر معدود من الصحيح عن حماد أيضاً عنه 7 أنّه قال : « لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً » [٢].
وينقل عن ظاهر ابن بابويه والمرتضى وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع [٣].
وعن ابن إدريس أنّه قطع به جعلاً لـ (إلى ) في الآية الشريفة لإنهاء المسح لا الممسوح [٤].
وفيه : أنّه لا دليل على تعيّن إنهاء المسح في الآية ، بل احتمال الممسوح قائم إذا قطع النظر عن الأخبار.