responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 397

وفي المختلف نقل عن ابن إدريس أنّه قال : إنّ الاستقبال مكروه. وعن ابن حمزة أنّه أوجب ترك الاستقبال. وعن السيّد المرتضى أنّه قال : الفرض مسح مقدم الرأس من غير استقبال الشعر.

ثم استدل العلاّمة على جواز الأمرين بخبر حماد ، وبصدق الامتثال ، ثم قال : احتجّوا بأنّه مستقبل للشعر فيكون منهياً عنه.

وأجاب بما حاصله تسليم المنع في شعر اليدين ، أمّا مسح الرأس فلا.

ونقل عن السيّد أنّه احتجّ بأنّ من مسح مقدم رأسه من غير استقبال الشعر مزيل للحدث ، والخلاف واقع في العدول عنه فيجب فعل المتيقن [١] ، ولا يخفى حال هذا الاستدلال ، وبالجملة فالحكم لا ريب فيه ، والله تعالى أعلم.

ثم إنّ الرواية الأخيرة لا يخلو قوله فيها : من أعلى [٢] القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ، من خلل غير خفيّ ، وكأنّ المراد من الكعب إلى الأصابع ، لكن الحديث حاله معلومة.

قال :

باب النهي عن استعمال الماء

الجديد لمسح الرأس والرِّجلين.

أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل ، عن زرارة بن أعين قال :


[١] المختلف ١ : ١٢٤ بتفاوت يسير.

[٢] في « رض » زيادة : من.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست