responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 395

الكف فوق الكف لا الغَسل بالكفّين ، إلاّ أنّ الخبر عرفت حاله ، فالكلام فيه أكثر من هذا لا فائدة فيه.

اللغة :

قال ابن الأثير [١] في كتاب أحكام الأحكام : التور بالتاء المثناة هو الطست ، والطست بكسر الطاء وفتحها وبإسقاط التاء لغات. وفي الحبل المتين : يروى بالسين والشين المعجمة [٢].

قال :

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله 7قال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً ».

فهذا الخبر مخصوص بمسح الرِّجلين ، لأنّه يجوز استقبالهما واستدبارهما والذي يدل على ذلك :

ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن 7بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.

السند‌

في الأوّل : لا ريب فيه على الظاهر ، لما تقدم من أنّ العباس هو‌


[١] في « د » : قال بعض محقّقي المخالفين.

[٢] الحبل المتين : ١٨.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست