الكف فوق الكف لا الغَسل بالكفّين ، إلاّ أنّ الخبر عرفت حاله ، فالكلام فيه أكثر من هذا لا فائدة فيه.
اللغة :
قال ابن الأثير [١] في كتاب أحكام الأحكام : التور بالتاء المثناة هو الطست ، والطست بكسر الطاء وفتحها وبإسقاط التاء لغات. وفي الحبل المتين : يروى بالسين والشين المعجمة [٢].
قال :
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله 7قال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً ».
فهذا الخبر مخصوص بمسح الرِّجلين ، لأنّه يجوز استقبالهما واستدبارهما والذي يدل على ذلك :
ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن 7بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.
السند
في الأوّل : لا ريب فيه على الظاهر ، لما تقدم من أنّ العباس هو
[١] في « د » : قال بعض محقّقي المخالفين. [٢] الحبل المتين : ١٨.