responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 380

بعضها لا تأثير للأحجار ، واحتمال أنّ يريد 7 التنبيه على أنّ الأحجار مطهرة لا يقتضي التعبير بهذا النحو كما هو واضح.

ولعلّ الأولى حمله على ظاهره من عدم الإعادة ، وما دلّ على الإعادة يحمل على الاستحباب ، أو يحمل عدم الإعادة على خارج الوقت ، ولا يخفى بعده.

وذكر شيخنا المحقق ميرزا محمّد أيّده الله في فوائده على الكتاب ما هذا لفظه : ينبغي قراءة « أنّ » في : وأنّ كان ، بفتح الهمزة وإنّ كان تركه أولى فافهم. انتهى. وينبغي اتباع أمره.

قال :

ويزيد ذلك بياناً. ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7قال : « لا صلاة إلاّ بطهور ويجزؤك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله 6

، وأمّا البول فلا بُدّ [١]من غسله ».

فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 8قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء ، قال : « ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإنّ ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه ».

فالوجه فيه أيضاً ما ذكرناه من أنّه إذا ذكر أنّه لم يستنج بالماء‌


[١] في الاستبصار ٥٥ / ١٦٠ : فإنّه لا بُدّ.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست