وإنّ كان قد استنجى بالحجر فحينئذٍ يستحب له الانصراف من الصلاة ما دام فيها ويستنجي بالماء ويعيد الصلاة ، وإذا انصرف منها لم يكن عليه شيء ، ولو كان لم يستنج أصلاً لكان عليه إعادة الصلاة على كل حال انصرف أو لم ينصرف على ما بيناه.
السند
في الخبرين ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه.
المتن :
في الأول استدل به القائلون باعتبار العدد في الأحجار [١] ، وبعض القائلين بالاكتفاء بما يحصل به النقاء حمله على الاستحباب ، أو على أنّ الغالب عدم حصول النقاء بما دون الثلاثة [٢] وقد تقدم كلام في هذا [٣].
والظاهر أنّ الإجزاء الوارد في هذا الخبر بالنسبة إلى الماء ، واستدل به على أكملية الماء على الأحجار ، وله وجه ، وإنّ كان للمناقشة في ثبوت الاستحباب بمجرد هذا مجال.
ثم القائلين بالتعدد صرح بعضهم بأنّ ، النقاء لو حصل بدون الثلاثة وجب الإكمال تعبّداً [٤].
[١] نقله عنهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام ١ : ١٦٨. [٢] منهم العلاّمة في المختلف ١ : ١٠١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٩٢ ، وصاحب المدارك ١ : ١٦٩. [٣] في ص ٣٣٨ ٣٤٠. [٤] منهم الحلي في السرائر ١ : ٩٦ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٤.