وما تضمنه الخبر الثاني من إطلاق جعل الوضوء بعد ما ذكر من دون اعتبار الغاية لعلّه سهل التوجيه ، وإنّ كان القول منقولاً بوجوب الوضوء لنفسه ، كما حرّرناه في موضع آخر.
قال :
وأخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : توضّأت ولم أغسل ذكرى ثم صلّيت فسألت أبا عبد الله 7عن ذلك ، فقال : « اغسل ذكرك وأعد صلاتك ».
وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله 7
: « إذا [١]أهرقت الماء ونسيت أنّ تغسل ذكرك حتى صلّيت فعليك إعادة الوضوء [٢]وغَسل ذكرك ».
فهذا الخبر محمول على أنّه لم يكن توضّأ ، فأمّا إذا توضّأ ونسي غَسل الذكر لا غير لم يجب عليه إعادة الوضوء ، وإنّما يجب عليه غَسل الموضع حسب.
والذي يدل على ذلك :
ما أخبرني به الشيخ ;عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن
[١] في الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٣ : إنّ. [٢] في « رض » : الصلاة.