responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 370

غسلين ومسحين ولو بنوع تكلّف ، أمكن الموافقة للسؤال ، فليتأمّل.

وما تضمنه الخبر الثاني من إطلاق جعل الوضوء بعد ما ذكر من دون اعتبار الغاية لعلّه سهل التوجيه ، وإنّ كان القول منقولاً بوجوب الوضوء لنفسه ، كما حرّرناه في موضع آخر.

قال :

وأخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : توضّأت ولم أغسل ذكرى ثم صلّيت فسألت أبا عبد الله 7عن ذلك ، فقال : « اغسل ذكرك وأعد صلاتك ».

وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله 7

: « إذا [١]

أهرقت الماء ونسيت أنّ تغسل ذكرك حتى صلّيت فعليك إعادة الوضوء [٢]وغَسل ذكرك ».

فهذا الخبر محمول على أنّه لم يكن توضّأ ، فأمّا إذا توضّأ ونسي غَسل الذكر لا غير لم يجب عليه إعادة الوضوء ، وإنّما يجب عليه غَسل الموضع حسب.

والذي يدل على ذلك :

ما أخبرني به الشيخ ;عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن‌


[١] في الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٣ : إنّ.

[٢] في « رض » : الصلاة.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست