responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 369

تسهل الخطب ، وستسمعها في بابها إنّ شاء الله ، وإنّ كان في الظنّ جواز أنّ يكون لترك الاستنجاء حكم آخر ، كما سيأتي القول فيه.

والخبر الثاني : استدل به القائلون بالاكتفاء بإذهاب الغائط من دون اعتبار العدد ، وقد أشرنا إليه سابقاً مع جوابه [١].

وما تضمنه الجواب بعد السؤال عن الوضوء : من ذكر غسل الذكر وإذهاب الغائط ، قد يتخيّل منه اشتراط الوضوء بغسل الذكر والإذهاب فيؤيّد ما دل على إعادة الوضوء من دون ذلك ، إلاّ أنّ وجود المعارض يدفع هذا.

وقوله 7 : « ثم يتوضّأ مرّتين مرّتين » دليل القائل بتعدد الغَسل في الوضوء استحباباً ، وستسمع القول فيه إنّ شاء الله.

وربما يستفاد من الخبر بمعونة ذكر المرّتين وكونها مستحبة أنّ غَسل الذكر وإذهاب الغائط على سبيل الاستحباب ، وفيه نوع تأمّل ، إلاّ أنّ الأمر سهل ، واستدل به القائل بالمرّة في غسل مخرج البول ، وقد تقدم فيه قول [٢].

فإنّ قلت : السؤال في الخبر تضمن طلب بيان المفروض ، ولا يناسبه ذكر المرتين ، لأنّها مستحبة ، وكذلك الغسل المطلق والإذهاب على تقدير وجوب المرّتين والعدد.

قلت : الظاهر أنّ ذكر غسل الذكر وإذهاب الغائط لا يضرّ بالحال. إذ ليس هو محل السؤال ، فالإطلاق فيه لا ينافي التقييد ، وأمّا ذكر المرّتين فالأمر فيه أشدّ إشكالاً على تقدير الحمل على إرادة الغَسل مرّتين ، أمّا لو أُريد به ما قيل [٣] في الأخبار الواردة في الوضوء ، بأنّه مثنى مثنى [٤] ، بمعنى‌


[١] في ص ٣٣٨ ٣٤٠.

[٢] في ص ٣٢٩.

[٣] كما في حبل المتين : ٣٥.

[٤] الوسائل ١ : ٤٤١ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست