الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة [١]
قال ذكر أبو مريم الأنصاري أنّ الحكم بن عتيبة [٢]بال يوماً ولم يغسل ذكره متعمّداً فذكرت ذلك لأبي عبد الله ، 7فقال : « بئس ما صنع ، عليه أنّ يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه ».
السند
أمّا الأوّل : فليس فيه من يرتاب في شأنه إلاّ محمّد بن عيسى الأشعري.
والثاني : فيه من ذكر ، وأبو بصير وسماعة بتقدير الوقف.
والثالث : قد تقدم فيه القول فيمن لم ينص على توثيقه مع اعتباره بين المتأخّرين [٣].
المتن :
ظاهر الأوّل إعادة الصلاة مع نسيان غسل الذكر ، والأكثر على أنها على الوجوب في الوقت وخارجه [٤] ، وقد يتوقف في وجوب إعادة ناسي النجاسة في الوقت. لما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء ، عن أبي عبد الله 7 قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن
[١] الإستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٤ في « ج » : عمر بن أذينة. [٢] الإستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٤ في « د » : عيينة. [٣] راجع ص ٣٩ ٤٣. [٤] منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٢٤ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٢٥ ، ١٧٤ ، والعلاّمة في المختلف ١ : ١٠٣.