وبهذا الإسناد عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي 7قال : قال رسول الله 6: « إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء ».
وبهذا الإسناد عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ( بن علي ) [٢]بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله 7في الرجل ينسى أنّ يغسل دبره بالماء حتى صلّى إلاّ أنّه قد تمسح بثلاثة أحجار ، قال : « إنّ كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء ، وإنّ كان قد خرجت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة » وعن الرجل يخرج منه الريح عليه أنّ يستنجي؟ قال : « لا » وقال : « إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء غيره فإنّما عليه أنّ يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته ، وإنّ خرج من مقعدته شيء ولم يبل فإنّما عليه أنّ يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل » وقال : « إنّما عليه أنّ يغسل ما ظهر منها وليس عليه أنّ يغسل باطنها ».
[١] حكاه في البحار ٧٧ : ١٩٩ عن الشهيد في أربعينه. [٢] أثبتناه من الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩.