responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 362

السند :

في الأوّل : قد تقدم القول فيه.

وفي الثاني : قوله : وبهذا الإسناد. عائد إلى الحديث الثاني من أوّل الباب ، والأسناد عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، ولا يخفى ما فيه من البعد ، والسند موثّق كما سبق.

المتن :

في الأوّل فيه الأمر بالوتر ، والضمير في « بها » غير ظاهر المرجع ، ويحتمل العود إلى الأحجار لاشتهارها ، وحينئذٍ فالأمر للوجوب بناء على تعين الثلاثة كما قاله جماعة [١].

ويحتمل العود إلى آلة الاستجمار فإنّ قلنا بالتعدد في غير الحجر كما ظنه بعض [٢] فالحكم كالحجر ، وإنّ لم نقل به احتمل الأمر أنّ يراد به الوجوب والاستحباب ، إمّا باستعماله في حقيقته ومجازه أو في القدر المشترك.

ومن هنا يعلم أنّ الاستدلال بالخبر على أنّه يستحب أنّ لا يقطع إلاّ على وتر إذا لم ينق المحل بالثلاثة محل تأمّل ، وقول المحقق في المعتبر بعد الاستدلال بالرواية : إنّها من المشاهير [٣] ، غير مفيد للمطلوب إذا أعطاها‌


[١] منهم ابن إدريس في السرائر ١ : ٩٦ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٣١ ، والشهيدان في الروضة ١ : ٨٣.

[٢] الروضة البهية ١ : ٨٣.

[٣] المعتبر ١ : ١٣٠.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست