فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن كردويه قال : سألت أبا الحسن 7
عن بئر يدخلها ماء المطر ، فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب ، قال : « ينزح منها ثلاثون دلواً وإن [١]كانت مبخرة ».
فلا ينافي هذا الخبر ما حدّدنا به من نزح خمسين دلواً ، لأنّ هذا الخبر مختص بماء المطر الذي يختلط به أحد هذه الأشياء من النجاسات ثم تدخل البئر فحينئذٍ يجوز استعماله بعد نزح الأربعين ، والخبر الذي قدّمناه يتناول ما (٢)إذا كانت العذرة نفسها تقع في البئر فلا تنافي بينهما على حال.
السند
كردويه الراوي فيه مجهول الحال ، وقد قدمنا النقل عن الشهيد [٣] أنّه مسمع كردويه ، ووجدت الآن في فوائد شيخنا 1 على الكتاب ما هذه صورته : قيل : وجد بخط الشهيد نقلاً عن يحيى بن سعيد أن كردويه وكردين اسمان لمسمع بن عبد الملك ، وقيل : ابن مالك وهو ممدوح. انتهى.
ولا يخفى عليك الحال في المدح إذا لاحظت الرجال.
[١] في الاستبصار ١ : ٤٣ / ١٢٠ : ولو. [٢] في الاستبصار ١ : ٤٣ / ١٢٠ : لا يوجد : ما. [٣] في ص ٢٠٤.