responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 316

نعم الحمل الثاني لا يخلو من وجاهة ، وقول شيخنا 1 في فوائد الكتاب : إنّه بعيد لأنّ العذرة لغة وعرفاً فضلة الإنسان. فيه نظر.

أمّا أوّلاً : فلمنع الاختصاص ، والسند وجود إطلاقها على غير فضلة الإنسان في الأخبار.

وأمّا ثانياً : فلو سلّم المنع حقيقة ، إمّا بواسطة المعارض لا مانع من الحمل مجازاً ، والضرورة هنا بتقدير العمل بالخبر داعية إلى الجمع.

ولو حمل على أنّ العذرة على جانب الدلو ، ويؤيّده قوله : يابسة. وحينئذٍ يحتمل كونها من غير الماء ، وإكفاؤه 7 لإزالتها عنه ، وكون الركيّ بئراً وتكون العذرة منه على تقدير القول بعدم نجاسته بالملاقاة أمكن لكنه بعيد.

ولعلّ الحمل على عدم تحقق كونها عذرة من إنسان وإنّما توهّم الراوي ذلك أولى ، ومن لم يعمل بالخبر الضعيف فهو في راحة من هذا التكلّف.

اللغة :

قال الجوهري : كفأتُ الإناء قلبته ، وزعم ابن الأعرابي أنّ أكفأته لغة [١]. وظاهر هذا الكلام أنّ اللغة الثابتة : الاولى ، وأنّ « أكفأ » لم يثبت ، وفي الخبر المذكور « أكفأ رأسه » وكذلك في غيره من الأخبار ، إلاّ أنّ الكلام في الثبوت ولم يحضرني الآن خبر صحيح ، غير أنّي أظنّ أنّ الوالد 1 ذكر ذلك في منتقى الجمان [٢].


[١] الصحاح ١ : ٦٨ ( كفأ ).

[٢] منتقى الجمان ١ : ٤٨.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست