كما ترى صريح في نزح الثلاثين ، والشيخ ذكر في التوجيه الأربعين ، فالأمر لا يخلو من غرابة.
ونقل الوالد 1 عن المبسوط أنّ الشيخ قال فيه في بيان حكم غير المنصوص من النجاسات الواقعة في البئر : الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ، وإنّ قلنا بجواز أربعين دلواً منها ، لقولهم : : « ينزح منها أربعون دلواً ، وإنّ صارت مبخّرة » كان سائغاً غير أنّ الأحوط الأول [١].
وهذا الكلام يدل على أنّ الرواية بالأربعين ، وكان السهو من قلم الشيخ في نقل الرواية إنّ كانت هذه.
وفي المختلف بعد النقل عن الشيخ في المبسوط ما حكيناه : وأمّا النقل الذي ادعاه الشيخ فلم يصل إلينا وإنّما الذي بلغنا في هذا الباب يعني باب ما لا نص فيه حديث واحد وذكر هذه الرواية المبحوث عنها ثمّ قال : وهو يدلّ [٢] على وجوب الثلاثين ، أمّا الأربعون دلواً كما قال الشيخ فلا ، ومع ذلك فكردويه لا أعرف حاله ، فإنّ كان ثقة فالحديث صحيح [٣].
وهذا الكلام من العلاّمة يتعجب منه ، فإنّ باب ما لا نص فيه أيّ دخل للحديث فيه ، وقد صرح في موضع آخر بالاستدلال به على حكم البول [٤] ، وهو غريب بعد ردّ الحديث بالجهالة.
[١] معالم الفقه : ٩٢. [٢] ليس في « فض ». [٣] المختلف ١ : ٥١. [٤] المختلف ١ : ٢٩.