responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 281

عدم الفرق إنّما هو للإجماع على عدم الفرق ، ولا إجماع في موضع النزاع ، واحتمال أنّ يقال : إنّ الفرق يحتاج إلى الدليل محل كلام.

ثم الفارقون اختلفوا : فالمحقق في المعتبر أُوجب لها نزح ثلاثين لرواية كردويه الآتية [١] ، وجماعة ألحقوها بما لا نص فيه [٢] ، والوالد 1 قال : وعلى ما ذكرناه من العمل برواية معاوية بن عمار ومحمّد بن إسماعيل لا فرق بينهما لإطلاق البول في الروايتين [٣] ، وعنى برواية معاوية الرواية المبحوث عنها ، ( وبرواية محمّد بن إسماعيل ما رواه صحيحاً من نزح الدلاء للقطرات من البول.

وأنت خبير بما في الرواية المبحوث عنها ) [٤] من الإشكال إذا عمّم البول للرجل والمرأة ، بعد معارضة رواية علي بن أبي حمزة المؤيّدة بالشهرة المتضمنة للأربعين لبول الرجل ، لكن الوالد 1 لا يلتفت إلى الشهرة مع ضعف الرواية ، وأمّا رواية محمّد بن إسماعيل فهي مشتملة على القطرات ، فإطلاق المساواة للرجل إنّ كان في القطرات أمكن توجيهه ، وإن حصل ارتياب في الجملة من حيث إمكان تناول الصبّ للقطرات ، إلاّ أنّ التسديد ليس بالبعيد ، وإنّ أُريد بالمساواة في مطلق البول ففيه نظر واضح ، فليتأمّل في المقام.

قوله :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه‌


[١] المعتبر ١ : ٦٨.

[٢] منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٤٢ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ١ : ٣٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٧٢.

[٣] معالم الفقه : ٥٤.

[٤] ما بين القوسين ليس في « رض ».

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست