responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 282

قال : سألت أبا الحسن 7

عن البئر يقع فيها قطرة من [١]دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلواً ».

وما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن نوح ابن شعيب الخراساني ، عن بشير ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله 7

: بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : « الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه [٢]عشرون دلواً ، فإنّ غلب الريح نزحت حتى تطيب ».

فإنّ هذين الخبرين غير معمول عليهما ، لأنهما من أخبار آحاد لا يعارض بهما الأخبار التي قدّمناها ، ولأنّ النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها ، وليس يعلم [٣]

يقيناً طهارتها إلاّ بنزح جميع ماء البئر فينبغي أنّ يكون العمل عليه ، ويحتمل أنّ يكون الخبر مختصاً بحكم البول ، لأنّ بول الرجل يوجب نزح أربعين دلواً على ما بيّناه في كتاب [٤]

تهذيب الأحكام [٥]وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون اضافة الخمر إلى ذلك وهماً من الراوي.

السند‌

في الأوّل محمّد بن زياد مشتركة بين جماعة مهملين ، وبعض موثق [٦].


[١] في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٥ لا يوجد : من.

[٢] الإستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ في « ج » : منها.

[٣] في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ ذ. ح : نعلم.

[٤] في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ ذ. ح لا يوجد : كتاب.

[٥] التهذيب ١ : ٢٤٣ / ٧٠٠ ، الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٢.

[٦] هداية المحدثين : ٢٣٧.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست