عن البئر يقع فيها قطرة من [١]دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلواً ».
وما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن نوح ابن شعيب الخراساني ، عن بشير ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله 7
: بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : « الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه [٢]عشرون دلواً ، فإنّ غلب الريح نزحت حتى تطيب ».
فإنّ هذين الخبرين غير معمول عليهما ، لأنهما من أخبار آحاد لا يعارض بهما الأخبار التي قدّمناها ، ولأنّ النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها ، وليس يعلم [٣]
يقيناً طهارتها إلاّ بنزح جميع ماء البئر فينبغي أنّ يكون العمل عليه ، ويحتمل أنّ يكون الخبر مختصاً بحكم البول ، لأنّ بول الرجل يوجب نزح أربعين دلواً على ما بيّناه في كتاب [٤]تهذيب الأحكام [٥]وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون اضافة الخمر إلى ذلك وهماً من الراوي.
السند
في الأوّل محمّد بن زياد مشتركة بين جماعة مهملين ، وبعض موثق [٦].
[١] في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٥ لا يوجد : من. [٢] الإستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ في « ج » : منها. [٣] في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ ذ. ح : نعلم. [٤] في الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ ذ. ح لا يوجد : كتاب. [٥] التهذيب ١ : ٢٤٣ / ٧٠٠ ، الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٢. [٦] هداية المحدثين : ٢٣٧.