إشكالاً ، إلاّ أنّ يجاب عن ذلك بنحو ما قدمناه [١] عن إيراد المحقق على الشيخ وإنّ كان متكلفاً.
وينبغي أنّ يعلم أنّ أكثر الأصحاب [ فرّقوا ] [٢] في نزح الأربعين للبول بين الرجل والمرأة نظراً إلى اختصاص رواية علي بن أبي حمزة بالرجل ، وهي معتمدهم ، وابن إدريس ساوى بينهما في الأربعين محتجاً بتناول لفظ الإنسان لها [٣].
والمحقق اعترض عليه بأنّا [٤] نسلّم تناول الإنسان لها [٥] ونطالبه بالدليل المعلق على بول الإنسان.
والعلاّمة في المختلف نقل عن ابن إدريس أنّه قال : وإنّما أوجبنا الأربعين لأنّ الأخبار المتواترة عن الأئمة وردت بأن ينزح لبول الإنسان أربعون [٦] ، وهو يطلق على الذكر والأنثى ، ثم قال العلاّمة : وما أدري الأخبار المتواترة التي ادّعاها [٧] ، وكذلك في المنتهى [٨] أنكر ذلك ، وفي التحرير قال : والأقرب عدم الفرق بين الذكر والأُنثى [٩].
وهذا كله ممّا يوجب التعجب ، غير أنّه يمكن أنّ يقال : إنّ الأحكام الشرعية المتعلقة بالرجال لا تختص بهم إلاّ فيما ثبت التخصيص ، وفيه أنّ
[١] في ص ٢٥٥. [٢] في النسخ : لم يفرّقوا ، والظاهر ما أثبتناه. [٣] السرائر ١ : ٧٨. [٤] في النسخ يوجد : لا ، حذفناها لاستقامة المعنى. [٥] المعتبر ١ : ٦٨ ، وفيه : ونحن نسلم أنها إنسان. [٦] المختلف ١ : ٤٤. [٧] المختلف ١ : ٤٤. [٨] المنتهى ١ : ١٥. [٩] تحرير الاحكام ١ : ٥.