responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 280

إشكالاً ، إلاّ أنّ يجاب عن ذلك بنحو ما قدمناه [١] عن إيراد المحقق على الشيخ وإنّ كان متكلفاً.

وينبغي أنّ يعلم أنّ أكثر الأصحاب [ فرّقوا ] [٢] في نزح الأربعين للبول بين الرجل والمرأة نظراً إلى اختصاص رواية علي بن أبي حمزة بالرجل ، وهي معتمدهم ، وابن إدريس ساوى بينهما في الأربعين محتجاً بتناول لفظ الإنسان لها [٣].

والمحقق اعترض عليه بأنّا [٤] نسلّم تناول الإنسان لها [٥] ونطالبه بالدليل المعلق على بول الإنسان.

والعلاّمة في المختلف نقل عن ابن إدريس أنّه قال : وإنّما أوجبنا الأربعين لأنّ الأخبار المتواترة عن الأئمة وردت بأن ينزح لبول الإنسان أربعون [٦] ، وهو يطلق على الذكر والأنثى ، ثم قال العلاّمة : وما أدري الأخبار المتواترة التي ادّعاها [٧] ، وكذلك في المنتهى [٨] أنكر ذلك ، وفي التحرير قال : والأقرب عدم الفرق بين الذكر والأُنثى [٩].

وهذا كله ممّا يوجب التعجب ، غير أنّه يمكن أنّ يقال : إنّ الأحكام الشرعية المتعلقة بالرجال لا تختص بهم إلاّ فيما ثبت التخصيص ، وفيه أنّ‌


[١] في ص ٢٥٥.

[٢] في النسخ : لم يفرّقوا ، والظاهر ما أثبتناه.

[٣] السرائر ١ : ٧٨.

[٤] في النسخ يوجد : لا ، حذفناها لاستقامة المعنى.

[٥] المعتبر ١ : ٦٨ ، وفيه : ونحن نسلم أنها إنسان.

[٦] المختلف ١ : ٤٤.

[٧] المختلف ١ : ٤٤.

[٨] المنتهى ١ : ١٥.

[٩] تحرير الاحكام ١ : ٥.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست