responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 158

شيخنا 1 في فوائده على الكتاب ، وقد تقدم منّا ذكر صحيح علي بن جعفر الدال على أنّ اليهودي والنصراني إذا أُدخل يده في الماء لا يتوضّأ منه إلاّ أنّ يضطر إليه [١] ، وقد جعلها الوالد : 1 دليلاً على كراهة سؤر اليهودي والنصراني إذا قيل بطهارته ، قال 1 : والقائل بالطهارة مصرّح به [٢].

وفي نظري القاصر : أنّه لا يخلو من غرابة ؛ لصراحة الحديث في إدخال اليد ، والحال أنّه 1 في أوّل باب السؤر ، قريباً من هذا القول ، صرّح بأنّ المبحوث عنه هو ما يكون من الماء القليل ، مع مباشرة فم الحيوان له [٣].

ولعلّ هذا الحديث على تقدير القول بنجاسة أهل الكتاب يدلّ على طهارة السؤر ، ويفسّر بما باشره الجسم ، لكنّي لم أقف على سوى ما قاله المحقق في المعتبر عن المفيد ، إنّ له قولاً بالكراهة [٤]. ولم نعلم ما فسّر به السؤر ، واحتمال التقية فيه لا يكاد يحوم حوله التسديد ، وإنّ ذكره الأصحاب غير القائلين بالطهارة في الجواب.

فإنّ قلت : لا بُعد في الحمل على التقية من حيث الإشعار في الجواب بإرادة التنزّه عنهم من دون الضرورة.

قلت : سياق الحديث لا يوافق على هذا.

وقد يمكن توجيه ما ذكرت للضرورة ، حيث قد ادّعى بعض الإجماع‌


[١] في ص ١٤٣.

[٢] معالم الفقه : ١٤٩.

[٣] معالم الفقه : ١٤٧.

[٤] المعتبر ١ : ٩٦.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست