على النجاسة [١] ، وإنّ كان في هذه الدعوى كلام يظهر من ملاحظة الإجماع المدّعى في كلام المتأخّرين من الأصحاب ، لا سيّما في مثل هذا الحكم ، كما يعلم من المعتبر [٢].
إذا عرفت هذا : فالحديث الثاني لا يخلو دلالته على مطلوب الشيخ من نظر ؛ لأنّه كثيراً ما يستدل على كراهة بعض الأشياء بالأخبار الوارد فيها هذا اللفظ ، وينبّه [ عليه [٣] ] التصريح في الخبر الذي يستدل به ، وفيما نحن فيه كذلك ، فإن كراهة سؤر ولد الزناء يقتضي مساواة غيره مما ذكر معه ، فإنّ أراد ( أنّ يعدل ) [٤] عن معنى الكراهة إلى التحريم بقرينة ما ذكر معه ، فكان الأولى أنّ ينبّه عليه.
على أنّ عدم ذكر ولد الزناء في العنوان إنّ كان لأنّه داخل في الكفار كما ينقل عن البعض كالسيّد المرتضى [٥] ، وابن إدريس [٦] فالشيخ أيضاً قائل به إنّ اعتمد على قوله في الكتاب ، وإنّ كان لغير ذلك لا يوافق مطلوبه.
وقد ذكر العلاّمة في المنتهى هذه الرواية في الاحتجاج للقول بكفره ، موجّهاً له بوجه لا يخلو من تكلّف ، وأجاب بأنّ الرواية مرسلة ، سلّمنا ، لكن قول الراوي : كره ، ليس إشارة إلى النهي ، بل الكراهة التي في مقابلة الإرادة ، وقد يطلق على ما هو أعم من المحرّم والمكروه ، سلّمنا : لكن
[١] الانتصار : ١٠. [٢] المعتبر ١ : ٩٦. [٣] في النسخ : على ، والظاهر ما أثبتناه. [٤] في « ض » و « فض » : انّا نعدل. [٥] رسائل الشريف المرتضى ١ : ٤٠٠. [٦] السرائر ١ : ٣٥٧ و ٢ : ١٢٢.