الاصولي في
الحجّية فهو خاص بمورد قطعية سند الحديثين غير وجيه ، إذ لم يفرض في كلام الإمام عليهالسلام إلاّصدور حديثين
من دون التعرّض لسنديهما ، فيكون ظاهره أنّ التخيير حكم الحديثين المتعارضين
واقعاً ، ومعه لا يسري التعارض إلى السند ، كما هو واضح.
ثمّ انّ الظاهر
أنّ الرواية الأخيرة ليست للحميري بل لمحمد بن أحمد بن داود ، راجع الغيبة
والوسائل.
ص ٣٥٧ قوله : ( وأمّا الحديث عن مفادها
فقد اشتمل مفادها ... ).
التحقيق
: انّه لا يستفاد
من رواية الراوندي الترجيح بموافقه الكتاب ، لا لما ذكره في الكفاية وغيره من انّ
المخالفة لا تشمل موارد الجمع العرفي ، فإنّ هذا خلاف الظاهر كما تقدم في أخبار
الطرح أيضاً ، بل المخالفة أعم من المعارضة.
كما أنّ ما ذكر في
ذيل الحديث من فرض عدم وجود حكمهما معاً في الكتاب أيضاً يشهد على ذلك.
لا
يقال : على هذا لابد
وأن يحمل ما فرض في صدر الكلام من ورود حديثين مختلفين أيضاً على الأعم مما فيه
جمع عرفي.
فإنّه
يقال : ظاهر اختلاف
الأحاديث تعارضها والتحير في مقام العمل ، وهذا واضح جدّاً. وهذا بخلاف الأمر بطرح
أو ردّ ما خالف الكتاب.
إذاً ، فالمخالفة
تشمل المخالفة بنحو التقييد والتخصيص ، بل وحتى الحكومة ، وإنّما نقول بأنّ هذا
الحديث ـ وكذا المقبولة ـ لا يدلّ على الترجيح ، لوجهين آخرين :